ملاحة الأسكندرية : التعديل الجزئي في بعض مواد القانون يجعله متضارب
البندراوي : التعديلات أعادت المادة 117 بالمخالفة لحكم سابق من محكمة النقض بإلغائها
تخفيض مدة السماح المؤقت والدروباك من 4 سنوات إلى سنتين
لاقى مشروع قرار تعديل قانون الجمارك في صورته الأخيرة رفضا واسعا من قبل مجتمع الأعمال حيث بدأت عدد من غرف الملاحة وجمعيات رجال الأعمال مخاطبة مجلس الوزراء لتوضيح أوجه الصعوبات التي تشوب تطبيق مشروع القانون الجديد .
وتسعى وزارة المالية حاليا إلى إنجاز تعديلات قانون الجمارك في إطار حزمة تعديلات قوانين الاستثمار قبل موعد القمة الاقتصادية في شهر مارس المقبل بينما إعتبر مجتمع الأعمال أن إقرار أي تعديلات في معزل عن المعنيين بها تصطدم في تطبيقها بالعديد من العقبات .
وكانت وزارة المالية قد توصلت إلى مشروع قرار بإجراء عدد من التعديلات على قانون الجمارك القائم والتي تسعى إلى إعتمادها من خلال قرار جمهوري خلال الفترة القليلة المقبلة وشمل النص النهائي للتعديلات إستبدال المواد “98 و102 و 103 و 117 و 118 و 121 و 122 و 123 و 124″ بمواد جديدة كما تم إضافة مادة 98 مكرر ، وهي في أغلبها المواد المتعلقة بالتهريب والتهرب الجمركي والإعفاءات بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بالعقوبات .
وأكد مجتمع الأعمال أن التعديلات المقترحة تنطوي على عدد من الصعوبات منها تحويل العقوبات في الجرائم المادية إلى عقوبات جنائية تقترن فيها عقوبتي الحبس والغرامة كذلك تضمنت العقوبة وقائع التهريب والإشتباه فيه والشروع فيه مما يعني إمكانية القبض على المتعامل مع الجمارك بمجرد الإشتباه فيه وهو ما إعتبروه مفعوم واسع يصعب تطبيقه خاصة وأن البضاعة داخل الدائة الجمركية تكون غير مخلصة بالكامل ويتم نقلها من نقطه لأخرى مما يمكن إعتباره شروع في التهريب .
وشدد عضو بغرفة ملاحة الأسكندرية على ضرورة أن يأخذ تعديلات القانون الجديد حقها في المناقشات والدراسة ،لافتا إلى أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بالتعديلات الجديدة لم يأخذ في الحسبان أي من التعديلات التي تم إقتراحها ومناقشتها من قبل بالتعاون مع المجتمع التجاري ومجتمع الأعمال على مدار الأربع سنوات الماضية .
ولفت إلى أن قانون الجمارك يعد وحدة متكاملة لا يمكن تغيير بعض مواده فقط دون تغيير المواد المرتبطة بها مما يحدث تناقض في نصوصه و خلل واضح خلال عملية التطبيق .
وأضاف أن تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة المقترحة علاوة على إقتران عقوبة التهريب بالحبس إلى جانب الغرامة فإنها ضاعفت العقوبة المالية لتصل إلى ما يمثل قيمة الضريبة المستحقة بالكامل بعد أن كانت 25% فقط من قيمتها وهي قيمة مبالغ فيها .
ومن جانبه أشار مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الأسكندرية إلى أن الغرفة خاطبت المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية منها وزارة المالية والعدالة الإنتقالية بمذكرة رسمية تتضمن جوانب
وأوضح أن مسئولية تحديد واقعة التهريب في المشروع الجديد وكذلك تحريك الدعوى الجنائية وزير المالية أو من يفوضه من الموظفين أو العاملين في مصلحة الجمارك بعد أن كانت من إختصاص رئيس مصلحة الجمارك مما يترك الشركات تحت طائلة موظفي المصلحة في حين أنها يجب إقتصار الحق في تحريك الدعاوى الجنائية في قضايا العجز والزيادة لوزير المالية أو رئيس المصلحة فقط ويقتصر دور موظف الجمارك على مطابقة البيان الجمركي .
وقال أن عندما صدر قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية كان تشريعاً منضبطاً وملائم للمتغيرات الاقتصادية خلال تلك الفترة وروعي في أحكامه المستهدف من وظيفة الضريبة الجمركية آنذاك بتحقيق دخل للدولة وإستمر العمل به لأكثر من 52 سنة قبل أن يتم تعديله بموجب القانون رقم 175 لسنة 1998 بإعادة صياغة المادة رقم 117 ،ثم خضع القانون لعدد من التعديلات وصولاً للقانون رقم 95 لسنة 5112 ولائحته التنفيذية ، بتعديل المادة رقم 117 ، وبالتالي ثبت أن تلك المادة محوراً رئيسياً لقانون الجمارك ، لأنها تتعلق بالعجز والزيادة في مشمول الرسائل وعلي أثرها تتقرر العقوبات مما يدل علي التحول في وظيفية الضريبة من مصدر رئيسي للدخل إلي تحقيق مصالح إقتصادية للدولة تطلب تعديلها في مرحلة معينة .
وأشار البندراوي إلى أنه قد جري العرف علي أن إجراء تعديل جزئي في بعض مواد قانون إجرائي مثل قانون الجمارك يجعل القانون معيباً ، فإذا كان المستهدف إعداد تشريع عصري ويشجع علي الإستثمار ولايرتد في أحكامه إلي الماضي رجوعاً عما أقر به المشرع ويراعي التطورات الحديثة في مختلف عناصر وأعمال ومستندات تداول البضائع من وجهة نظر الجمارك .
وأكد على أن غرفة ملاحة الأسكندرية قد أوصت بضرورة إعداد تشريع متكامل الأحكام والنصوص حتى وإن إحتاج إلى وقت أكبر ويتم الأخذ بوجهات نظر كافة أطراف التعاملات في هذا العمل ومناقشتهم قبل إصدار القانون الجديد .
وأوضح أنه قد إستدعت التطورات العالمية والمحلية في الانشطة والتعاملات تطوير أحكام القانون لمسايرة تلك التطورات وكان الأجدي عند النظر في تطوير القانون تطور أحجام وحمولات السفن وطرق تشغيلها ،لافتا إلى أنه من أهم المتغيرات التي شهدتها نشاط النقل البحري هو تطور أحجام السفن لتظهر أجيال جديدة من السفن العملاقة خاصة سفن الحاويات فلم يعد كما كان في ستينات القرن الماضي حيث كان يتولى الربابنة أو الناقلين أوممثليهم مسئولين عن التأكد من مطابقة ما أدرج في قائمة الشحن مع عدد الطرود أومحتوياتها أو البضائع المنفرطة حيث أن الشاحنين الذين أصبحوا طرفاً أصيلاً في عملية النقل بينما يستحيل مع التطورات الجديدة في أحجام السفن قيام ربابنة السفن بمراجعة حمولة السفينة بنفسه .
كما أشار إلى أن غرفة ملاحة الأسكندرية أبدت إعتارضها على إعادة إدراج المادة 117 في مشروع القانون الجديد بعد أن كان تم حزفها بحكم من من محكمة النقض حصلت عليه غرفة ملاحة الأسكندرية خلال عام 2005 تم على إثرها إلغاء المادة والتي إستندت إلى أن العجز في مشمول الرسائل الواردة من الخارج قبل الخضوع للإجراءات إنما يقع في نسب كثيرة منه لأسباب ترجع للمورد الخارجي ، ولا يكون للناقلين أوممثليهم ذنب في وقوعه .
وأضاف أنه كانت أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 1997 بعدم دستورية الأحكام التى تضمنتها المواد 36 ، 37 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 0661 لقيامها على اساس افتراض المسئولية فى حالات النقض لعدد الطرود المفرغة او فى محتوياتها عما ادرج فى قائمة شحن السفينة .
وأكد أن اللجوء إلى تعديل بعض مواد قانون الجمارك في القوانين ذات الطبيعة الفنية والمرتبطة إجرائياً مواده ببعضها البعض يحدث خلل في بنيان مواد القانون كما أن تعديل المادة 117 بالرجوع عما أتفق عليه وصدر به تعديل بناء على حكم محكمة النقد يعد ردة سلبية في غير صالح الإستثمار الذي تستهدف الدولة إصلاح أركانه و جذب المزيد منه ، كما أنه يتعارض مع ما إلتزمت به مصر دولياً عندما وقعت علي إتفاقية كيوتو لتيسير الإجراءات الجمركية بما يضر بمناخ الإستثمار الذي عاني لسنوات طوال من عدد القضايا التي إكتظت بها المحاكم في هذا الشأن خاصة في ظل بطئ إجراءات التقاضي .
واقترحت غرفة ملاحة الأسكندرية أنه في حالة التمسك بالمادة 117 كما تم إدراجها في مشروع التعديلات المرتقبة بعقاب كل من تسبب في العجز أو الزيادة فإنه يجب تحديد المقصود في هذه المادة وهو العجز غير المبرر و أن تنتفي المسئولية عن الناقل وممثليه وفقا لما ورد في المادتين 37 و38 من قانون الجمارك القائم .
كذلك طالبت الغرفة في مذكرتها الموجهة لرئيس الوزراء بعدم صدور قرار رئيس الجمهورية بتعديل جزئي في بعض مواد قانون الجمارك بما يجعل القانون معيباً ، وان يتم إعداد تشريع متكامل الاحكام والنصوص ويأخذ بالتطورات العلمية و الفنية الحديثة وليأخذ وقته ويتم الأخذ بوجهات نظر كافة أطراف التعاملات في هذا العمل ومناقشتهم قبل إصدار القانون الجديد .
ومن جانبها خاطبت جمعية رجال أعمال المصرين كذلك مجلس الوزراء والجهات المعنية بمذكرة رسمية تؤكد على التحفظ على مشروع تعديلات القانون المقترحة خاصة فيما يخص نشاط النقل البحري .
وأكددت الجمعية على ضرورة مسايرة التطور الاقتصادي والتجاري في القانون والتنسيق بين المعنيين والمخاطبين والجهات التي تناقشها قبل طرحة كما طالبت مراعاة أن يتم تحديد المسئولية الجنائية بحيث لا تقوم على مجرد افتراضات إنما تحتاج إلى أدلة قاطعة .
فيما قد نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار التعديلات الجديدة أنها تهدف إلى زيادة الرقابة وتشديد العقوبات الرادعة على مخالفة المستوردين بنظام السماح المؤقت وإيجاد غطاء تشريعي للتصرف في البضائع المرفوضة رقابيا ويمنع دخولها البلاد .
وفي المادة 98 الخاصة بالإعفاءات المؤقتة أوضحت المذكرة أنه تم إسناد مهمة إصدار اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس الوزراء كباقي نصوص قانون الجمارك لإمكانية التعديل فيها بسهولة حسب متطلبات العمل وسد ثغرات التهريب الجمركي دون الحاجة للعرض على رئيس الوزراء كما كان في السابق .
كما أعاد القانون تجريم التصرف في بضائع السماع المؤقت في غير الأغراض التي أستوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة وإستيفاء الشروط الإستيرادية بحيث يعد هذا التصرف تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالحبس والغرامة أو أحدهما بالإضافة إلى التعويض الجمركي .
ونصت التعديلات المقترحة على تخفيض المدة المقررة للسماح المؤقت من 4 سنوات إلى سنتين بحد أقصى بإعتبارها مدة كافية للتصنيع ولإثبات الجدية وسرعة دورة رأس المال كما أتاح العمل بنظامي الدروباك ورد الضريبة بينما خفض المدة المسموح بها لإعادة التصدير من 4 سنوات إلى سنتين .
كما أعطى المشروع لموظف الجمارك الحق في إجراء جرد رسائل السماح المؤقت بأماكن تواجدها سواء عند المستورد ذاته أو من يشغل عنده للتأكد من عدم التلاعب والتصرف في الرسائل .
وقد رفعت التعديلات نسبة الغرامة من 25% إلى 100% في المادة 118 الخاصة بالإقرارات بإعتبارها عقوبة رادعة أما في حالة عدم الإحتفاظ بالأوراق والمستندات أو عدم تقديمها و تعذر تحديد قيمة الضريبة التي تحصل نسبة الغرامة من قيمتها تكون الغرامة بما لا يقل عن 5 ألاف جنيه والتي تعد تشديداً على المستودعات بإعتبار أن تلك المادة تتضمن العقوبة على مخالفة نظام المستودعات .
كما تطرقت التعديلات المقترحة مخالفة التصرف في البضاعة المرفوضة رقابيا والتي يتحايل المستودون ويتصرفون فيها داخل البلاد .








