أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي من المحكمة يؤكد أحقية مرضى الطوارئ والحوادث في العلاج مجانا خلال 24 ساعة بأقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981وستقوم وزارة الصحة بسداد النفقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وشدد التقرير على أهمية إعلاء قيمة الإنسان ، اعتبارا بأن الكافة أمام الدستور والقانون سواء صدر التقرير في الدعوى رقم 7468 لسنة 67 قضائية والتي أقامها على أيوب المحامي والتي اختصم فيها وزير الصحة بصفته القانونية.
وعرض التقرير القرار الوزاري رقم 608 لسنة 2011 باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001 والتي نص على تكليف المستشفيات الخاصة، والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة، بمادة أخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية، المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة إسعاف بحد أقصى 24 ساعة، فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، وستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.








