أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعدل المادة السادة من اللائحة التنفيذة لقانون التمويل العقارى والخاصة بتحديد الأسر المستحقة للحصول على دعم السكن من محدودى الدخل.
واستبدل القرار الفقرة الأولى من المادة السادسة باللائحة بنص جديد جاء فيه “يقصد بالمستثمر من ذوى الدخول المنخف ضة المشار إليهم فى المادة الخامسة من القانون من يتوافر فيه المعايير الآتية وهى ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر وألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو إحدى الجهات العاملة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية وألا يتجاوز دخله السنوى هو وأسرته الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى مراعيًا التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل وممعدلات التضخم”.
من جانبها قالت مى عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقارى إنه تمت الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ورفع الحد الأقصى لدخل الأسرة المستفيدة من التمويل إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه.
أضافت أن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقارى كان قد تم إقراره فى 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة وبالتالى لم يعد مناسبا للمستفيدين وكان يجب تعديله والزيادة لم تتجاوز 500 جنيه لكل شريحة دخل.
وأضافت أنه بعد هذا التعديل يصبح مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن.







