مصادر : المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تخضع للسعر الموحد وإلغاء ضريبة ٪5 على من يزيد دخله على مليون جنيه سنوياً
إرجاء ضريبة الاستحواذات عبر مبادلة الأسهم لحين تحقيق منفعة مالية وخفض «المبيعات» على الآلات إلى 5%
وافق وزراء المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعهم أمس على مقترح قدمه هانى قدرى، وزير المالية، بتوحيد سعر ضريبة الدخل ليصبح %22.5 بحد أقصى للأفراد والشركات مع الحفاظ على تصاعدية الشرائح، ويحدد القانون السارى %25 ضريبة على الشركات من أول جنيه محصل بالإضافة إلى %5 على الدخول فوق المليون جنيه، فيما يوجد سعر ضريبة مخفض للمناطق الاقتصادية الجديدة %10.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة» إن السعر الموحد لضريبة الدخل على الشركات والأفراد ستندرج تحته شركات المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ليصبح %22.5.
وأضافت المصادر أنه من المقرر إلغاء الضريبة الإضافية التى تبلغ %5 على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه من الأفراد والشركات بدءاً من الإقرارات الضريبة المقدمة العام المقبل مع تطبيقها هذا العام فقط.
وكانت الحكومة فرضت فى يونيو 2014 ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات وقدرتها بـ%5 على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه.
وأشارت إلى أن إلغاء الضريبة جاء نتيجة تحقيق الاقتصاد المصرى قفزات فى معدلات نمو المشروعات وسوق المال، فضلاً عن التقرير الإيجابى الذى أصدره صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى.
وأشارت المصادر إلى أن رفع سعر الضريبة للمناطق الاقتصادية الخاصة إلى %22.5 بدلاً من %10 الحالى لن يطبق على المشروعات القائمة وسيطبق على الجديدة ما يعنى أن مشروعات قناة السويس الجديدة ستخضع لسعر ضريبة %22.5.
وذكر وزير المالية فى بيان أمس أن النظام الضريبى سيتم تثبيته لمدة 10 سنوات مقبلة لخلق مناخ استثمارى مستقر.
وقال إن حزمة التعديلات الضريبية التى تمت الموافقة عليها شملت تعديل طريقة خصم «الإهلاك المعجل» والذى يبلغ %30 من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة بناء على طلب الممول ليصبح اختيارياً وليس وجوبياً وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم حساب الإهلاك عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم %30، ويشترط للخصم أن تكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
وأشار إلى أن التعديلات ستشمل إرجاء سداد الضريبة المستحقة على عمليات الاستحواذ على %33 أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة لحين تحقيق منفعة مالية، ويسرى هذا الأمر على عمليات الاستحواذ التى تتم على %33 أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة.
كما وافقت المجموعة الوزارية على خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من %10 إلى %5 مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الضريبة جاءت للتيسير على المستثمرين بعد عدم صدور إعفاءات ضريبية فى قانون الاستثمار.
وأضاف العربى أن سعر الضريبة فى مصر خلال الفترة الماضية وصل لأكثر من %38 نتيجة زيادة سعر الضريبة قبل عامين من %20 إلى %25 علاوة على فرض ضريبتين على التوزيعات النقدية %5 و%10 على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة.