“البورصة” تنشر أسعار الإيجارات بعد تطبيق قانون الثروة المعدنية ومقترحات تعديل اللائحة
ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 43% للرخام و17% للزلط و164% للرمل الزجاجى و50% للجرانيت و44% للجبس
“عبدالحميد”: القطاع متضرر والمحاجر تمتنع عن الإنتاج لارتفاع التكاليف
“طعيمة”: “الثروة المعدنية” لم تضع الأسعار وليس لديها اعتراض على تخفيض قيمتها
جددت غرفة مواد البناء مطالب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، خاصة المواد المتعلقة بالأسعار والإتاوات وإيجارات المحاجر، وذلك بعد تضرر العديد من المحاجر وعزوف بعضها عن تجديد التراخيص لارتفاع التكلفة الإنتاجية.
وحصلت “البورصة” على مذكرة أعدتها غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات بأهم النقاط المطلوب تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وجدول يوضح ارتفاع تكاليف إيجارات وإتاوات المحاجر بعد تطبيق الأسعار الجديدة.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن اللجنة الاستشارية لقانون التعدين الجديد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى، وتم تجديد المطالبة بتعديل رسوم تراخيص المحاجر والإتاوات، والضبطية القضائية للمخالفين والعاملين دون تراخيص.
وتنص المادة 12 من قانون الثروة المعدنية، على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص بعضوية ممثلين عن وزارات البترول، والتنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمالية، وهيئة الثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، والجهاز المركزى للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وهيئة الرقابة الإدارية.
أضاف أن غرفة مواد البناء تسعى لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لأن القطاع متأثر والمناخ العام داخل اللجنة عدائى ضد الصناعة – على حد تعبيره.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تجتمع اللجنة الاستشارية بحد أدنى 4 مرات سنوياً، وتختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ على القيم الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، والإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون %5 بحد أدنى، أو قيمة الطن أو المتر مكعب، والخامات التى لا يجوز تصديرها، ومناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفى هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اللجنة.
أوضح عبدالحميد، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر فى 27 يناير الجارى لمناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية.
وتابع: “الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية متفهم للتأثير السلبى على المحاجر نتيجة زيادة أسعار التراخيص والإتاوات المفروضة، خاصة مع تعنت وزارة البترول فى تخفيض رسوم التراخيص والإتاوات”.
أشار عبدالحميد إلى أن القطاع متأثر وعدد كبير من المحاجر متوقف عن العمل، ويوجد عزوف عن تجديد التراخيص وتباطؤ فى الإنتاج، ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتج.
وكانت غرفة مواد البناء اعترضت على زيادة القيمة الإيجارية وأعلنت أنه سينعكس على التكلفة الإنتاجية للمواد الخام، وبالتالى سيرتفع سعر المنتج النهائى ما يضعف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وانعقد اللجنة الاستشارية لأول مرة أغسطس الماضى، لمناقشة القيم الإيجارية للمحاجر، وقدمت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أسعار جديدة، إلا أن وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية وعادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق رفضوا تغيير الأسعار.
وقال عبدالعال عطية، عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية عادلة بالنسبة للمناجم وظالمة للمحاجر والأسعار مبالغ فيها وتجعل المستثمرين يعزفون عن هذا القطاع.
أشار إلى مطالبة اللجنة الاستشارية للمرة الثانية بضرورة تغيير الإتاوات وأسعار الإيجارات، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج فى الاجتماع المقبل المقرر عقده 27 يناير الجارى، خاصة بعد توقف أكثر من 300 محجر فى محافظتى المنيا وأسوان.
وقال عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة لم تضع الأسعار، وبالتالى لا يوجد لديها اعتراض على طلبات تخفيض أسعار الإيجارات والإتاوات على المحاجر، بالإضافة إلى أن الإيرادات تدخل خزينة الدولة وليس للهيئة مصلحة فى رفع الأسعار.
أضاف طعيمة: “المحاجر تدعى التضرر، خاصة أنهم كانوا يحصلون على الخامات بأرخص الأسعار، ولا يرغبون فى دفع أموال للدولة”.
وقدمت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات مذكرة بالتعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وتتضمن مقارنة بين تكاليف إيجارات وإتاوات المحاجر عقب تطبيق الأسعار المقررة باللائحة لنفس المساحات والكميات.
وتبلغ نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية فى اللائحة التنفيذية الجديدة مقارنة بالقيمة السابقة فى 2014 حوالى 740% للرخام، 670% للزلط، 300% للرمل الزجاجى، 747% للجرانيت، 360% للجبس، 227% للطفلة.
أما النسبة التى تمثلها القيمة الإيجارية والإتاوة للمحاجر من قيمة المنتج “أرض المحجر”، فارتفعت من 3 إلى 16% وفقاً لأسعار 2014 إلى نسبة تتراوح من 22 إلى 180% وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
وتختلف الزيادة بواقع (56% للرخام، 23% للزلط، 180% للرمل الزجاجى، 60% للجرانيت، 60% للجبس، 35% للطفلة).
وينتج عن ذلك زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بما لا يقل عن 20% لمعظم المنتجات بنسبة 43% للرخام، 17% للزلط، 164% للرمل الزجاجى، 50% للجرانيت، 44% للجبس، 20% للطفلة، ما يؤثر على اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، ويضاعف من أعباء الدولة لأنها المستهلك الأول لتلك المواد، خاصة مع بدء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى تبعاً لمذكرة غرفة البترول.
وتقترح المذكرة تعديل أسعار الإيجارات والإتاوات بما لا يزيد من 15% إلى 20% من قيمة المنتج أرض المحجر، وذلك بالاتفاق أولاً على قيمة المواد المحجرية على أرض المحجر ثم عمل نموذج اقتصادى حسابى لتقدير الإتاوة بما لا يزيد على 10% من قيمة المادة المحجرية ثم تحسب قيمة الإيجار.
ووفقاً لإحصاءات حصلت عليها “البورصة” فقد ارتفعت التكلفة الإنتاجية لخام الكاولين من 20 قرشاً إلى 10.1 جنيه للطن، ما أدى إلى ارتفاع سعر الطن من أرض المحجر من 80 جنيهاً إلى 92 جنيهاً، بدون إضافة تكلفة النقل وكارتة المحافظات وتكاليف البحث، وارتفع إيجار محجر تبلغ مساحته على سبيل المثال 16 كيلو متراً مربعاً من 8 آلاف جنيه سنوياً إلى 160 ألف جنيه.
ويبلغ حجم الإنتاج السنوى 200 ألف طن ويبلغ إجمالى الإتاوات التى فرضها القانون على الإنتاج الكلى للكاولين 1.120 مليون جنيه سنوياً.
كما ارتفعت التكلفة الإنتاجية لخام المنجنيز من 34 قرشاً للطن إلى 39.16 جنيه للطن، وارتفع السعر من 410 إلى 450 جنيهاً متوسط سعر الطن على أرض المحجر.
وارتفعت الأعباء المالية بالنسبة لخام الجبس من 8 جنيهات للطن إلى 127.4 جنيه للطن، وزاد سعر الطن من 450 جنيهاً إلى 530 جنيهاً على أرض المحجر، كما ارتفعت قيمة إيجار محجر ومساحته 900 ألف متر مربع من 200 ألف جنيه سنوياً إلى 2.700 مليون جنيه، ويصل حجم الإنتاج السنوى 200 ألف طن تبلغ نسبة الإتاوة عليها 8.58 مليون جنيه.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل 1 متر مربع 9 جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) – جرانيت – برشيا – الباستر – سربنتين – شيست أو ما يماثلها، و7 جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على 95% كربونات كالسيوم – رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها.
بجانب 5 جنيهات للحجر الجيرى أقل من 95% – طفلة – دولوميت – بازلت أو ما يماثلها، و3 جنيهات للجبس – الرمال الصفراء – الزلط – تربة زلطية – تربة رملية – وأى مخلفات أخرى وما يماثلها.
ووفقاً للمادة 29 من القانون، يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية 10 آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية.
ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة 31 من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة %1 من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة 30.
وترى غرفة البترول أن المادة 76 من القانون تؤثر بالسلب على عملية التصدير، وتنص أنه لا يجوز تصدير أى خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات فى صورتها الأولية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ويحظر تصدير الخامات ذات الأهمية التى لها قيمة استراتيجية وصناعية إلا فى حالة عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التى يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وترى هيئة الثروة المعدنية، أن موافقة التصدير للرخام والجرانيت المصنع فقط هى الوسيلة لمعرفة إذا كانت هذه المحاجر مرخصة أو غير مرخصة فى حين قالت الغرفة، إن الرخام والجرانيت المستخرج من المحاجر يتم نقله من محاجر مرخصة بموجب الإيصال الصادر من المساحة العسكرية ويتم وزنه وقيده على المرخص لسداد الإتاوة المقررة ولن يسمح بنقل الرخام والجرانيت دون هذا الإيصال، حيث تصل عقوبتها المصادرة أو سداد 5 أضعاف الإتاوة المقررة.
وتطالب غرفة البترول بضرورة أن يقتصر الحصول على الموافقة التصديرية من هيئة الثروة المعدنية على المواد التعدينية فى صورتها الأولية فقط وليس بعد التقطيع أو الطحن، وأن تكون الموافقة مجانًا تماشيًا مع سياسة الدولة لتشجيع التصدير وإلغاء الرسوم المقررة بواقع 1000 جنيه للطن، بالإضافة إلى 300 جنيه يتم محاسبة المصدر عليها على كل طلب للتصدير.
كما طالبت الغرفة بإعفاء الأفراد والشركات المرخصة من سداد التأمينات الاجتماعية والتى تتراوح من 39.4% إلى 41.4% من قيمة الإيجار السنوى فى حالة قيام المرخص بالتأمين على العاملين بالمحاجر منعاً للازدواج التأمينى.







