%10 من إنتاج حقول البترول إتاوة للحكومة.. و%70 تقسم بين الشريك والهيئة
إسماعيل: يحق لمصر السيطرة على الإنتاج كاملاً أو منطقة الامتياز فى الحروب والطوارئ
التوجه للتحكيم الدولى فى حالة الخلاف على تسعير الزيت
الدولة تسدد تعويضاً للمقاول مقابل فترة الاستيلاء
إلغاء اتفاقية الشريك الأجنبى حال تقديم بيانات جوهرية خاطئة
تمتلك الحكومة المصرية %10 من كميات البترول المنتجة بمنطقة الامتياز كإتاوة وفقاً للعقود المنصوص عليها بالاتفاقيات، ويسترد الشريك الأجنبى %30 من تكاليف التنقيب كل أربعة أشهر، وتقسم %70 بين المقاول والهيئة، بحسب كل اتفاقية.
قال محمد إسماعيل، المحامى بالنقض والمتخصص فى اتفاقيات البترول فى دراسة قانونية أجراها على اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، إن الدولة لديها سلطات فى عقود امتياز البترول، أولها الاستيلاء على كامل الإنتاج بقرار وزارى، ومن حقها وضع يدها على حقول الزيت أو الغاز بقرار من رئيس الجمهورية فى نشوب الحروب أو عند أزمة طارئة، وتعوض المقاول عن ذلك الإجراءات الضرورية.
وأضاف أن الاتفاقيات البترولية تنص على أحقية الحكومة فى إلغاء الاتفاقية إذا قدم المقاول بيانات غير صحيحة وكان لها اعتبار جوهرى فى العقد، أو حال تنازل الشريك عن أى حصة من المنصوص عليها بالاتفاقية بطريقة تخالف العقد، وتلغى اتفاقية الامتياز عند إشهار المقاول إفلاسه بحكم قضائى، أو إذا استخرج عمداً دون ترخيص أى معادن بخلاف البترول أو ارتكب مخالفة جوهرية للاتفاقية، ومن حق الحكومة مراقبة العمليات وفحص الأصول والسجلات والبيانات والدخول إلى جميع أجزاء منطقة الامتياز المنصوص عليها بالاتفاقية.
وقال إسماعيل، فى عرضه للدراسة أثناء ندوة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، إن المقاول يسدد للهيئة مبالغ كمنح إنتاج عندما يصل إلى حد معين، بالإضافة إلى أخرى فى حالة التجديد ومد اتفاقية التنمية لفترة جديدة.
وذكر أن فور الاتفاق على الاكتشاف التجارى تلعب الشركة القائمة بالعمليات دور الوكيل عن هيئة البترول والمقاول فى التنفيذ.
وأشار إلى تشكيل شركة مساهمة تخضع للقوانين واللوائح السارية بمصر فى الحدود التى لا تتعارض فيها مع اتفاقية الامتياز، ويرفق عقد تأسيسها بالاتفاقية وتختار الهيئة والمقاول اسم الشركة ويعتمده وزير البترول.
وتابع: أن مجلس إدارة الشركة المشتركة يضم 8 أعضاء نصفهم من الهيئة والنصف الآخر من المقاول، وتعفى من قوانين الشركات والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ولا يكون للشركة أى ملكية عقارية أو حقوق فى البترول أو أصول ولا يجوز لها تحقيق ربح.
وأضاف أن الاتفاقية تتيح توجه أطراف العقد للتحكيم الخاص فى حالة عدم اتفاق الهيئة والمقاول على سعر الزيت الخام المنتج، ويجوز لأى طرف أن يتقدم بسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل بما يتوافق مع السوق المحلى، ويكون رأى المحكم نهائياً وملزماً للجميع.
وأضاف أن حال عدم الاتفاق بين الطرفين على محكم يختار آخر بمعرفة السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى، أو من خلال هيئة أخرى لديها تلك الخبرة، ويجب أن يكون المحكم من ذوى السمعة الجيدة فى دوائر صناعة البترول، وألا يكون من رعايا دولة ليست لها علاقات مع مصر أو بلد المقاول، وألا يكون مستشاراً لدى الهيئة أو المقاول.
وأضاف إسماعيل، أن التخلى عن مساحة من المنصوص عليها بالعقد يتم اجبارياً فى نهاية السنة الخامسة، بعد سريان الاتفافية التخلى عن %25 من المنطقة الأصلية التى لم تحول إلى اتفاقية تنمية.
ولفت إلى أن المقاول يتنازل عن %25 أخرى من منطقة الامتياز التى لم تحول لعقد تنمية بعد مرور عشر سنوات من تاريخ بدء الأعمال، وفى السنة الثالثة عن %25 أخرى من المنطقة غير المنصوص عليها بخطة التنمية، ويتنازل المقاول اختيارياً عن جزء منطقة الامتياز فى أى وقت بشرط أن يكون قد أوفى بالتزامات البحث.
وأضاف أن ملكية الأراضى والأصول فى عقود الامتياز لهيئة البترول بمجرد شرائها، وللهيئة والمقاول والشركة المشتركة القائمة بالعمليات الحق فى استعمال الأصول لإغراض مرتبطة بتنفيذ المشروع، ويخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون 1953/66 المعدل بقانون 1956/86 ولوائحه، وذلك بشرط عدم تعارضها مع اتفاقية الامتياز.
وأوضح أن الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات تعفى من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون المعدات المستوردة لأزمة للعمليات وأن تخضع لنظام الإفراج المؤقت.
ولفت إلى أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل ويلتزم بتقديم الإقرارات، إلا أن الهيئة من تتحمل وتسدد الضريبة نيابة عنه، وتعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من جميع الضرائب والرسوم الأخرى، وتنص الاتفاقيات على حقوق والتزامات جميع الأطراف ولا يمكن تعديلها إلا باتفاق مكتوب، مشيراً إلى أن هناك تطوراً تاريخياً لعقود الامتياز البترول على المستوى العالمى، تبدأ بعقود مبسطة فى صورة أولية وصولاً إلى مناصفة الأرباح، ثم المشاركة حتى نظام عقود اقتسام الإنتاج.
وأضاف أن الإطار القانونى لاتفاقيات الامتياز فى مصر تنظمه المادتان 32 و46 من الدستور، حيث تنص الأولى على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، موضحا أن منح عقد استغلال الموارد الطبيعية لمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما، بينما تنص الماة الأخرى على الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن أى تعديل فى عقود الامتياز يتعلق بشخص صاحب الامتياز أو مدة العقد أو نطاقه أو الاتاوة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
ولفت المحامى بالنقض، إلى أن تعديل الاتفاقيات ما عدا ذلك من الشروط بقرار من الوزير المختص، علاوة على قانون إصدار الاتفاقية الذى ينص على أن القواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزء من هذا القانون وتنفذ من أحكام أى تشريع مخالف لها.
وأوضح أن اتفاقية الالتزام تضم ثلاثة أطراف وزير البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أو جنوب الوادى للبترول، والشريك الأجنبى.
وأشار إلى أن مراحل تنفيذ الاتفاقيات البترولية تمر عبر ثلاث مراحل البحث ثم التنمية وصولاً إلى مرحلة الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى يلتزم المقاول بحفر عدد من الآبار الاستكشافية، وفى حالة إنفاقه أكثر من الحد الأدنى المطلوب أو حفر آبار يزيد على المحددة بالخطة، يخصم الزيادة من الحد الأدنى المطلوب فى فترة سريان الاتفاقية.
وأضاف أن عند اكتشاف الشريك الأجنبى آباراً بترولية عليه إخطار الهيئة بنتائج البحث، وإذا لم يوافق المقاول على اعتبار الاكتشاف تجارياً يحق لهيئة البترول تنميتها.
وأشار إلى أن فى حالة الاتفاق مع هيئة البترول يبرم عقد تنمية بمنطقة الامتياز بعد الحصول على موافقة وزير البترول لمدة 20 عاماً تغطى مساحة الكشف، ويمكن أن تمد اتفاقية التنمية ولكن حسب رغبة المقاول وبموافقة من الهيئة.