“شرشر”: اشتراط ألا يمتلك مساهم أكثر من 10% يفتح باب ثغرات ويحول دون تلقى استثمارات فى الصناعة
“أبوشقة”: الأصل فى القانون أنه فورى وليس له أثر رجعى متى حمل الخاضعون له آثارًا مادية ومالية
تعتزم لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إعادة النظر فى الجوانب المالية، التى تضمنها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد عند إحالته إلى البرلمان وتعديل بعضها بما يعمل على أن يكون القطاع جاذبا للاستثمارات.
وقال أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى تصريحات خاصة، لـ« البورصة» أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد فيه جوانب جيدة تتعلق برفع سقف الحريات وجماية الصحفيين من الفصل إلا أن مشروع القانون لا يناسب روح العصر فيما يتعلق بالجوانب المالية الخاصة بتأسيس الصحف والقنوات المرئية والمنصات الإلكترونية وسيطلب مجلس النواب تعديلها.
وقال شرشر: «القانون الجديد يسمح للصحفيين الإلكترونيين الانضمام إلى نقابة الصحفيين»، وهو ما نفاه ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق الذى قال لـ«البورصة»: إن مشروع القانون الجديد لا يسمح بانضمام محررى المواقع الإلكترونية إلى عضوية نقابة الصحفيين إذ إن ذلك يتطلب تعديلا فى قانون النقابة نفسه الذى يشترط أن يعمل الصحفى فى جريدة مطبوعة، وهو ما لا يتوافر فى المواقع الإلكترونية.
وقال رشوان: «على محررى المواقع الإلكترونية الضغط من أجل إصدار قانون خاص بنقابة الصحفيين الإلكترونيين».
وقال شرشر: إن الجوانب المالية التى نص عليها القانون تحول دون توسع المؤسسات الصحفية الخاصة إذ إن مشروع القانون حدد من لهم الحق بضخ استثمارات فى الصحف وقصرها على المصريين فقط فى حين تسمح الدول الأخرى لأى شخص بتأسيس الصحف أيا كانت جنسيته.
ووفقا لمشروع القانون لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، كما لا يجوز له ملكية أكثر من 10% من أسهم الصحيفة اليومية.
كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة.
وأضاف: «كان من الافضل إلا يتم النص على ألا تزيد حصة المساهم فى تأسيس الجريدة عن 10% إذ إن هذه المادة تم استلهامها من قانون الصحافة لسنة 96، ويوجد بها ثغرات ومن الأفضل أن يعرف المشرع أعضاء مجلس الإدارة، ويكون هناك مجلس تحرير يتحمل مسئولية ما تحتويه الجريدة».
وقال: إن عدم إعلان اسماء اعضاء مجلس الإدارة يعد بابا خلفيا للفساد وعلى الدولة أن تسد هذا الباب.
وأضاف أن مجلس النواب سيطلب تعديل هذه المادة والوصول بها إلى 50% حتى لا يحرم صناعة الإعلام من تلقى استثمارات جديدة تعمل على تطورها إذ إن هذه المادة تحول دون دخول مستثمرين جدد أو صناديق استثمار، وبالتالى ضخ استثمارات تعمل على تحسن المحتوى والأجور بالنسبة للصحفيين.
ورغم هذا الرؤية من رئيس لجنة الثقافة والإعلان فى مجلس النواب فإنه يعتقد بالرغم من ذلك أن مبلغ 500 ألف التى يشترطها القانون كرأسمال لإطلاق موقع الكترونى لا يعد كبيرا.
ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم.
وينص مشروع القانون على أنه يجب ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و(200)ألف جنيه للأسبوعية و(100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية.
وأحالت الحكومة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية.
وقال شرشر: «أتوقع أن يحال القانون إلى مجلس النواب خلال الشهر المقبل والمجلس سيدرسه على الرغم من أن المناقشات ستكون متزامنة مع شهر رمضان».
وذكر أنه بناء على هذه التعديلات سيتم معرفة فترة توفيق الأوضاع.
وكان خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة» أن فترة توفيق الأوضاع تصل إلى عام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
قال بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الأصل فى أى قانون أنه فورى التطبيق وينبغى التفرقة بين حالتين الاولى أن يكون لأولى الشأن مصلحة من الأثر الرجعى للقانون، وبالتالى يكون للقانون أثر رجعى، أما الحالة الثانية فهى أنه يرتب أعباء مالية أو مادية فإنه لا يكون له أثر رجعى.
ويطلب قانون الصحافة والإعلام الموحد من الصحف والقنوات المرئية والمنصات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد خلال عام من تاريخ صدوره فى الجريدة الرسمية.
وأضاف: «اشتراط ألا يكون للقانون أثر رجعى الغرض منه الحفاظ على المراكز القانونية المختلفة فى الدولة التى تم اكتسابها وفقا للقانون السابق».