المحكمة: الشركة لم تتقدم بما يؤكد أن سعر الترابط لا يغطى التكلفة الفعلية
«أورنج مصر»: القرار يخالف شروط تحقيق العائد الاستثمارى المعقول
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى دعويين من شركة أورنج مصر ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بشأن تعديل أسعار الترابط، التى تحدد نصيب كل شركة من أسعار المكالمات بين المحمول والثابت، وحكمت المحكمة بأحقية الجهاز القومى للاتصالات فى تعديل أسعار الترابط.
ووفقا للحكم الصادر فى الدعوى فان شركة أورنج مصر «موبينيل سابقا» ذكرت فى دعواها إن القرار الذى أصدره تنظيم الاتصالات الخاص بتعديل اسعار الترابط والمطعون عليه يشير إلى اعتماد سعر بيع دقيقة المكالمة التليفونية للمشتركين داخل شبكة كلا من «أورنج وفودافون واتصالات مصر والمصرية للاتصالات» مبلغ قدره 20 قرشاً متضمناً ضريبة المبيعات.
وقالت صحيفة الدعوى التى أقامتها شركة أورنج مصر أن قرار الجهاز يلزم أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة كل من شبكة أورنج وفودافون واتصالات مصر هو 11.3 قرش للدقيقة الواحدة.
تابعت أن الجهاز قرر أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شركات التلفون المحمول الثلاث «مبوينيل وفودافون واتصالات مصر، والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات نحو 6.5 قرش، وأن ينفذ القرار من تاريخ صدوره، ويظل سارى المفعول حتى يعتمد الجهاز أسعارا أخرى لبيع دقيقة المكالمة للمشتركين داخل نطاق الشبكة الواحدة «on net» لأى شبكة.
وقالت أورنج: إنها أبرمت مع الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية التوصيل بينهما فى 18 أبريل 1998 بهدف تنظيم التوصيلات بين شبكة التليفون المحمول والشبكة العامة للتليفون المملوكة للشركة المصرية للاتصالات «pstn»، وقد نظمت المدفوعات بين الطرفين.
وعلى أثر الرغبة فى تعديل الاتفاقية ونشوء خلاف حول المكالمات الدولية اتفقت الشركتين على حل كل الأمور باتفاق متكامل فى إطار اتفاقية التوصيل.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فودافون بتاريخ 20 ديسمبر 2003 لتسوية الأمور المتعلقة بالاتفاقية، وهو نظام اقتسام الإيرادات وكيفية حساب مبلغ المكالمات الدولية وتخفيض على الكم «Volume Discount» على خطوط الربط على أن يتم تعديل اتفاقيتى التوصيل وفقاً لبنود مذكرة التفاهم.
وقامت كل من الشركة المصرية للاتصالات وأورنج وفودافون مصر بتاريخ 27 يناير 2005 بتوقيع الاتفاقات التالية لتنظيم العلاقة بينهم والحل المتكامل للأمور القائمة بينهم، وأبرزها ملحق اتفاقية الترخيص الخاص بين الجهاز وأورنج، اتفاق تعديل اتفاقية التوصيل بين المصرية للاتصالات وأورنج، اتفاق تسوية خاص بالمحاسبة على المكالمات الدولية بين المصرية للاتصالات وأورنج،اتفاقية التنازل عن حق الحصول على رخصة تشغيل شبكة تلفون محمول بين الجهاز والمصرية للاتصالات، واتفاق تسوية خاص بحساب رسوم وصلات الميكرويف بين الجهاز وأورنج.
وقالت أورنج مصر: إن هذه الاتفاقيات دليل واضح على وجود اتفاق متكامل بين الطرفين، وبالتالى يكون من مقتضيات العدالة والمساواة وحسن تنفيذ العقد أن يتم تعديل بنودها بمعرفة أطرافها بإعادة النظر فى كل بنود الاتفاق الأخرى.
وأرجعت أورنج سبب طعنها على القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات الى وجود خطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وعدم المساواة بين الخصوم والتناقض فى القرار المطعون فيه وتوصية لجنة فض المنازعات، وأن القرار خالف حكم المادتين «28» و«29» من قانون تنظيم الاتصالات الصادر رقم 10 سنة 2003، حيث لا يجوز للجهاز التدخل فى حالة وجود نزاع بين طرفى الاتفاقية أو إخلال أحد الأطراف بأحد التزاماته الواردة فى الاتفاقية وليس للجهاز الحق فى تعديل بنود الاتفاقية.
ذكرت الشركة أن لجنة فض المنازعات التابعة لجهاز الاتصالات قامت بفرض حل النزاع غير المقرر بالاتفاقية ولم توافق عليه شركة أورنج وانحازت اللجنة للشركة المصرية للاتصالات، ولم تحسب تكاليف الترابط لشركة أورنج، ولم تعتمد التكاليف الفعلية التى قدمتها الشركة.
تابعت أن اللجنة أكدت فى توصياتها أن الجهاز لم يتمكن من الوقوف على التكلفة الفعلية للترابط، واكتفت اللجنة بتكاليف تقديرية أخذت بنسبة 65% من قيمة سعر بيع المكالمات على ذات الشبكة دون الاعتماد على أى أسس محاسبية.
وقالت أورنج إن القرار المطعون فيه خالف شروط تحقيق عائد استثمارى معقول بافتراضه عائد للشركة المدعية مقداره 35% من سعر البيع وافتراض تحقيق جميع الشركات لذات العائد دون سند قانونى أو محاسبى.
ذكرت أن السبب الثانى للطعن على قرار تنظيم الاتصالات يتمثل فى مخالفته لقانون المتعاقدين، وهو اتفاقية التوصيل وإهدار مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بمخالفة المادة (17-1) من اتفاقية التوصيل المؤرخة 18/4/1998 والمادة (6-1) م اتفاق تعديل الاتفاقية، وأن الشركة المصرية للاتصالات لم تخطر أورنج برغبتها فى تعديل شروط الاتفاقية.
اضافت الشركة أن سعر الترابط الذى حددته لجنة فض المنازعات هو 11.3 قرش، فى حين أن جميع التقارير والدراسات تفيد بأن تكلفة الترابط دون عائد استثمارى معقول هو 12.82 قرش للدقيقة.
أوضحت أن العائد الاستثمارى المفترض أن يكون 20% لكون سعر الترابط 15.4 قرشاً بما يؤكد التناقض فيما بين تفسيرات اللجنة وما انتهت إليه من توصيات.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها ان قانون تنظيم الاتصالات ورد خاليا من نص يفرض على الجهاز اتباع وسيلة دون غيرها للتحقق من مناسبة اسعار خدمات الاتصالت على الوجه المشار إليه، ويدخل ذلك فى اسعار الترابط ومن ثم يكون للجهاز اتباع اى من الوسائل التى يراها كفيلة بالوصول لنتيجة مناسبة تكفل التوازن بين طرفى العلاقة من مقدمى الخدمة.
وذكرت المحكمة أن الشركة المدعية «أورنج» لم تقدم الدليل الكافى الذى تطمئن إليه المحكمة على أن سعر الترابط المقطوع المحدد من قبل الجهاز بموجب قرار المطعون فيهما لا يغطى التكلفة الفعلية، التى تتحملها الشركة فعليا لتحقيق هذا الترابط عائدا استثماريا معقولا.








