تراجعت خسائر شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، لتصل 4.1 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 5.37 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
ولم تحقق الشركة إيرادات مبيعات للشركة خلال عامها المالي الماضي والسابق له.
وارتفعت خسائر شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 41% خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، لتصل 3.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 2.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تحقق الشركة إيرادات مبيعات خلال الفترة الحالية والفترة المقارنة.
وتبدأ السنة المالية للنصر للحاصلات مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء نشر تقرير إفصاح زيادة رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، نقدًا من 78.65 مليون جنيه إلى 118 مليون جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الإرجاء لحين موافاة الهيئة بدراسة جدوى متكاملة تشمل العوائد المستقبلية المتوقعة، بحيث تعكس وضع الشركة في المستقبل والجدوى الاستثمارية بعد الحصول على الزيادة.
كما طالبت الشركة بموافتها ببيان بأوجه استخدام أو استثمار الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال، على أن يكون موضحًا بشكل كافي.
وكانت اعتمدت شركة “النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية”، نموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا من 78.65 مليون جنيه إلى 118 مليون جنيه.
وفوض مجلس الإدارة محمد رجب مكاوي العضو المنتدب التنفيذي في إنهاء أي إجراءات أو تعديلات.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة “النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية”، على إعادة تأهيل أرض مصنع البصل بسوهاج لاستغلالها في إنشاء مصنع حديث بالآلات الحديثة لتجفيف البصل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت العمومية رفع قضية بالقضاء الإداري ومجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر من حي غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بأن أرض المصنع من المنافع العامة.
ووافقت على تكليف العضو المنتدب التنفيذي في استمرار المفاوضات مع أطراف النزاع على أرض الشونة بسوهاج وإنهاء النزاع القضائي بحيث يعود بالنفع والفائدة المالية على الشركة.
فيما وافقت العمومية غير العادية من حيث المبدأ على زيادة رأسمال الشركة نقدًا من 78.64 مليون جنيه إلى 118 مليون جنيه، على أن توجه الزيادة لتشغيل مصنع بني سويف وسداد مستحقات التأمينات لدى الشركة.
كما وافقت على إلغاء المادة 21 من النظام الأساسي التي تشترط امتلاك عضو مجلس الإدارة لأسهم بالشركة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وكذلك إلغاء نص المادة 23 من النظام الأساسي.








