أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم الأحد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدكتور رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هى (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) بعد تفويض وزارة التموين بإجراءات وضوابط تلك السلع.
وأضافت ينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها ،وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك،طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الالكترونية.
كما نص القرار على الزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات، والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة باحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح، باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).
وألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة،وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانه الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية، لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة (وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الانتاج، وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذة المنتجات والسلع ،وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة المشار اليها بالمادة الاولى بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ،والأمانه الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.
وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.