حسمت لجنة الطعن الضريبى بوزارة المالية نزاعاً جديداً حول كيفية احتساب ضريبة التوزيعات، بعد أن قبلت طعن أحد الممولين، لتقرر إلغاء الضريبة المستحقة وإعادة حسابها وفقاً لصافى الربح المحاسبى الوارد بالإقرار الضريبى، وليس الأرباح الضريبية التى انتهت إليها الإدارة الداخلية، بحسب وثيقة اطلعت عليها «البورصة».
واستند قرار اللجنة على ملف النزاع ومستندات الطعن المرفقة، ومنها نماذج الفحص والحجز وقرارات لجان سابقة، وخلصت بعد المداولة القانونية إلى أن الطاعن التزم بالأوضاع الشكلية، وأن موضوع الطعن يدور حول اعتراضه على طريقة احتساب ضريبة التوزيعات عن عام 2021.
وكان ممثل الشركة قد تمسك فى مذكرة دفاعه بضرورة إعادة احتساب الضريبة استناداً إلى صافى الربح المحاسبى كما ورد بالإقرار الضريبى المقدم، مع تحديد نصيب كل شريك من التوزيعات، واحتساب الضريبة على أساس هذا الربح، فى ضوء ما تقرره الجمعية العامة أو سلطة التوزيع المختصة.
وأوضحت اللجنة أنها عند دراستها أوراق الطعن وما ورد بها من بيانات قانونية ومحاسبية، تبين لها أن النزاع يتعلق بتطبيق المادة 46 مكرر من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والتى تنص على خضوع توزيعات الأرباح ـ سواء فى شركات الأموال أو الأشخاص ـ للضريبة عند وضعها تحت تصرف الشريك أو المساهم، باستثناء الأسهم المجانية.
وأكدت أن اللائحة التنفيذية، من خلال المادة 52 مكرر، حددت بوضوح أن الواقعة المنشئة للضريبة هى انتقال التوزيعات من ذمة الشركة إلى ذمة الشريك، وأن وعاء الضريبة يتحدد وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، فى حدود ما يجاوز 10 آلاف جنيه سنوياً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين لنشاط تجارى.
وشددت اللجنة على أن القانون لم يربط ضريبة التوزيعات بصافى الربح الضريبي، بل أرسى قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تُفرض على الأرباح القابلة للتوزيع، والتى تنشأ بعد تحديد صافى الربح المحاسبى، إذ يسبق الأخير تحديد الربح الضريبى وفقاً لقواعد ومخصصات قانون الضريبة.
وأضاف القرار أن المادة 17 من القانون ذاته فرّقت بين الربح المحاسبى والضريبى، وأن الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات تبدأ عند توزيع الأرباح المحاسبية فى شركات الأشخاص أو الأموال، وبالتالى فإن اعتماد مأمورية الضرائب على صافى الربح الضريبى ـ وليس المحاسبى ـ فى احتساب ضريبة التوزيعات عن عام 2021 يُعد مخالفة لأحكام القانون.
وانتهت اللجنة إلى إجابة طلبات الطاعن، مؤكدة أحقية الشركة فى إلغاء ضريبة التوزيعات عن عام 2021 وما ترتب عليها من آثار، مع إعادة احتساب الضريبة استناداً إلى صافى الربح المحاسبى الوارد بالإقرار الضريبى، وباسم كل شريك على حدة، ودون خصم أى شرائح إعفاء، تطبيقاً للتعديل الوارد بالقانون رقم 199 لسنة 2020 بشأن المادة 46 مكرر 1.
كما الزمت الإدارة الضريبية بإعادة الحساب وفقاً لما جاء فى حيثيات القرار.








