تنظر محكمة شمال القاهره بالعباسيه دائره63 عمال كلى بتاريخ السبت 7 فبراير القضيه التى رفعتها النقابه المستقله للعاملين بالشركه المصريه للاتصالات لإسقاط لائحة الشركة لمخالفتها لقانون العمل وعدم دستوريتها –والدعوى تم تقييدها برقم 4880 لسنة 2014 عمال وكانت اول جلساتها بتاريخ 17 ديسمبر وطلب محامو المصريه للاتصالات التأجيل للاطلاع فتم تأجيل الدعوى لجلسة 7فبراير
وكان مطلب إسقاط اللائحة أحد مطالب العاملين أثناء احتجاجتهم مع ثورة يناير تطالب بالتطهير المؤسسى وكان قد صدر القرار الادارى رقم 2575بتاريخ 7 أكتوبر2012 لتشكيل لجنه من ادارة الشركة ومن منظماتهم النقابية لإعدا مشروع جديد للائحة وانتهت المستقله من تقديم مشروعها لجهة الاداره منذ يناير 2013 وحتى تاريخه ماتزال اللائحه الجديده بالادراج ولم تخرج للنور لهذا تقدمت المستقله للاتصالات بدعواها القضائيه كخطوه فى طريق التطهير المؤسسى .
وجدير بالذكر أن المستقله للاتصالات قد قامت برفع الدعوى للاسباب التالية لماذا تريد النقابة المستقلة تغيير اللائحة للشركة بهدف مشاركة العاملين فى وضع اللائحة التى تحدد واجبتهم وحقوقهم ويمثلهم تنظيماتهم النقابية ووضع لائحة ديمقراطية للشركة تراعى حق العمل والعاملين وتدعم تطويرهم وتطوير مبدأ الرقابة الشعبية وتدعيمه باللائحة فالتطهير المؤسسى ضرورة تتوافق مع ثورة المصريين فى يناير 2011 وتوابعها وحلقاتها المتتالية إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بين العاملين باعتباره مبدأ دستورى اصيل وإلغاء المواد الغير دستورية والالتزام بالقانون والدستور وإلغاء السلطات المطلقة لاى فرد بالمؤسسة
وأن تتبنى النقابة المستقلة ضرورة تغيير اللائحة الى لائحة ديمقراطية تراعى حقوق العمل والعاملين المشروعة وتحسين شروط العمل وتلتزم بالقانون والدستور وتشمل نظام العلاوات الذى يحقق اهداف الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظم صرف مكافأت نهاية الخدمة لجميع العاملين وتشمل نظام الترقيات وتنطيم فتح باب الترقيات للفئات والشرائح الصغرى من العاملين وأيضا المدد البينية للعاملين بالوظائف الفنية والمكتبية والحرفيين وتنظيم الحق فى الاجازات والاعارات وكيفية معاملة رصيد الأجازات وكذلك تنظيم الربط الوظيفى لشرائح العاملين وخصوصا المطالبات بالتمييز بين العاملين الحاصلين على الدبلومات الفنية الخمس سنوات والثلاث سنوات وتشمل تحسين شروط العمل ومد مظلة الخدمات الصحية كاالخدمات العلاجية وتشمل ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الحكم القضائى بتطبيق الحد الادنى للاجور والحد الاقصى نسبة لاتزيد عن 36 مثل الحد الادنى وتنظم اللائحة الديمقراطية للعمل كيفية ضم مدد الخدمة وضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلى العاملين للبدء بتغيير اللائحة
ومن ابرز مظاهر العوار الدستورى والقانونى باللائحه القائمه حتى الان ومنذ 2008 المواد التى تجيز لاى فرد ايا كانت سلطاته ان يتجاوز المبادئ الدستوريه الخاصه بمبدأ تكافوء الفرص بين المواطنين وتجعل من مجرد رؤيه هذا الشخص معيارا يتعدى المعايير المعمول بها كمعيار الكفاءه الخاضعه لاختبارات قياسيه يقف امامها العاملين والمواطنين سواء ونسوق المواد 81&82&83 على سبيل المثال لا الحصر من المواد المخالفه للدستور وقانون العمل وعدم اعتمادها من وزارة القوى العامله
أولها مــادة (81) والتي تنص على أنه يجوز للرئيس التنفيذي أن يسند للعامل الذي يظهر تميزاً في أداء عمله أعباء إحدى وظائف الإدارة العليا بشرط استيفائه شروط شغلها و في هذه الحالة يستحق البدلات والمزايا والمخصصات المقررة لها، فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها، و إذا ثبت عدم كفاءته يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
وأيضا مــادة (82) إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء إحدى وظائف الاداره العليا دون التقيد بشروط شغلها ، فيجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة وفى هذه الحالة يستحق بدل التمثيل بالإضافة إلى نصف بدل الإدارة المقرر للوظيفة دون المزايا والمخصصات، فإذا أحسن القيام بأعبائها واستوفى شروط شغلها يجوز إسناد الوظيفة له و يطبق بشأنه ما جاء بالمادة السابقة ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
بالإضافة إلى مــادة (83) إذا أظهر العامل الشاغل لإحدى الوظائف التخصصية تميزا في أداء عمله بما يؤهله لتحمل أعباء إحدى الوظائف الإشرافية وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية عليها فيجوز للرئيس التنفيذي أومن يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها عند استيفاؤه شروط شغلها ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه إعادته إلى شغل وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته








