أصدر هشام قنديل رئيس الورزاء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى برئاسة وزير التأمينات والشئون الإجتماعية وكلا من رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ورئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ، نائبين للمجلس ،إضافة إلى عضوية كل من نائب محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وممثل عن وزارة التأمينات يختارة الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية وممثل عن وزارة المالية .
و ضم مجلس إدارة الهيئة وفقا لنص المادة الأولى من القرار الذى حصلت ” البورصة ” على نسخة منه وحمل رقم 1181 لسنة 2012 ، عضوية ممثل لبنك الإستثمار القومى يختاره رئيس البنك وممثل للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى إضافة لعضوية كل من رئيس مجلس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات وممثلا عن أصحاب المعاشات يختاره أعضاء الكيانات الممثلة لهم .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأكثر بناء على دعوة من رئيسه إو بناء على طلب ثلثى أعضاء المجلس ، وتوجه الدعوة لحضور الإجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال بالموضوعات التى ستنظر بالجلسة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن كل موضوع على حده .
كما نصت المادة الثانية على أنه يجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للإنعقاد دون اتباع الإجراءات المشار إليها على ان توزع مذكرات الموضوعات المراد مناقشتها فى بداية انعقاد الجلسة ولايجوز لأعضاء المجلس الإنابة فى حضور جلسات مجلس الإدارة او التصويت على قراراته ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه .
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله ، رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات ، وبعد إثبات أسماء المعتذرين من الأعضاء ، يعرض على المجلس محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه ثم ينظر فى جدول الأعمال .
أضافنت المادة أنه يجوز لمجلس الإدارة فى حالة الضرورة القصوى أن يصدر قرارا بالتمرير بناء على مذكرة مرفوعة من رئيس المجلس ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع الأعضاء على أن يعرض هذا القرار فى أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن جلسات مجلس الإدارة سرية ، ويبدى كل عضو رأيه فيما يعرض من مسائل فإذا امتنع أى من أعضاء المجلس عن إبداء رأيه فعليه أن يبين أسباب امتناعه بإثباتها فى محضر الجلسة .
كما نصت المادة على أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
ونصت المادة الخامسة من القرارعلى أنه يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة وليس لأى منهم أن يشترك فى مداولات المجلس المجلس أوالتصويت على قراراته ، وتنتهى الدعوة بانتهاء مناقشة الموضوع الذى دعى من أجله .
كما نصت المادة السادسة من القرارعلى أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تشكيل الأمانة الفنيىة لمجلس الإدارة تتولى الأعمال التحضيرية لعقد جلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال ، وملفات المسائل المعروضة وإرسال البيانات وصور الوراق والمذكرات إلى أعضاء المجلس , وتلقى ملاحظاتهم ، وإبلاغ قرارات المجلس إلى جميع أجهزة الهيئة وإلى الجهات الأخرى المعنية .
كما نصت نفس المادة على أن تحتفظ الأمانة الفنية بالسجلات واليبيانات ومحاضر إجتماعات مجلس الإدارة ، على أن يتم عمل أرشفة إليكترونية لجميع المستندات والمذكرات ومحاضر إجتماعت مجلس الإدارة .
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات الخاصة بترشيح من يمثل الهيئة فى المؤتمرات الداخلية والخارجية أو فى أية مهمة خارج الجمهورية .
ونصت المادة الثامنة على أن يقتصر حق الإدلاء بالتصريحات والبيانات المتعلقة بنشاط الهيئة على رئيس مجلس الإدارة او رؤساء صندوقى التأمين الأجتماعى .
وفيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة نصت المادة التاسعة من القرارعلى أن يصرف مكافأة للسادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وفقا لما يلى، مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بواقع إجمالى الأجر الأساسى السنوى له ومكافأة سنوية لجميع الأعضاء تعادل إجمالى الأجر الأساسى السنوى لأقدم رئيس صندوق ، على أن يتم صرف المكافأة لرئيس وأعضاء المجلس على فترتين فى أول يناير وأول يوليو من كل عام وبنسبة مدة العضوية .
وانتهى القرار بالمادة العاشرة منه التى نصت على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية وأن يتولى وزير التأمينات والشئون الإجتماعية تنفيذه .
كتب – محمد عزب







