Efghermes Efghermes Efghermes
الجمعة, ديسمبر 5, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

    رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يرتكز على التصدير والتنافسية وتمكين القطاع الخاص

    الاقتصاد المصرى

    «مديرى المشتريات» يسجل القراءة الأعلى فى 5 سنوات متجاوزاً 51 نقطة

    مصطفى مدبولي

    رئيس الوزراء: هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير مع بعثة صندوق النقد في الإطار الجيد

    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية يعلن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” 

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

    رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يرتكز على التصدير والتنافسية وتمكين القطاع الخاص

    الاقتصاد المصرى

    «مديرى المشتريات» يسجل القراءة الأعلى فى 5 سنوات متجاوزاً 51 نقطة

    مصطفى مدبولي

    رئيس الوزراء: هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير مع بعثة صندوق النقد في الإطار الجيد

    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية يعلن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” 

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

“البورصة” تنشر النص الكامل لاتفاقية الازدواج الضريبي بين مصر وموريشيوس

كتب : عبد القادر رمضان
الخميس 20 ديسمبر 2012

موضوعات متعلقة

السفير محمدي الني أميناً عاماً لمجلس الوحدة الاقتصادية لدورة جديدة

الكوميسا: 65 مليار دلاور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الإفريقية

حسن الخطيب: نمو الاقتصاد يتطلب المزيد من الاندماجات لتوسيع قاعدة الملكية


كتب :احمد فرحات

 

اتفــــاق

بيـــن

حكومة جمهورية مصر العربية

و

  حكومة جمهورية موريشيوس

 بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

 بالنسبة للضرائب علي الدخل

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية موريشيوس

    رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علي الدخل ،

    قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

 

النطاق الشخصي

       يُطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي يتناولها الاتفاق

1 – يُطبق هذا الاتفاق على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها.

 2- ُتعد ضرائب مفروضة على الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل, أو على عناصر الدخل.

3- الضرائب الحالية التي يطبق عليها هذا الاتفاق هي على الأخص :

   (أ) بالنسبة لمصر:–

 (1) الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل:

– الدخل من المرتبات والأجور.

– الدخل من النشاط التجاري و الصناعي.

– الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة).

 – الدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل: ( الدخل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية و الوحدات المفروشة).

 (2)  الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات وشركات الاشخاص).

(3) رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

 (4) الضريبة المستقطعة من المنبع

    (5) الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة  بطريقة أخرى.

      (ويُشار إليها فيما بعد بـ ” الضريبة المصرية “).

(ب‌)          بالنسبة لموريشيوس، الضريبة على الدخل

(ويُشار إليها فيما بعد بـ ” الضريبة الموريشية “)

 4- تُطـبق أحكـــام هـذا الاتفاق أيضاَ على أيـة ضـرائب ممـاثلة أو مشابهة فـــي جــوهرها ، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالإضافة إلى ، أو تحل محل ، الضرائب الحالية .

5- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات يتم إجراؤها في قوانينهما الضريبية ، وفى حالة الرغبة فى تعديل أى مادة من مواد هذا الاتفاق – دون التأثير على المبادئ العامة – يتم إجراء التعديلات الضرورية بالاتفاق المتبادل عن طريق الخطابات المتبادلة.

 المادة الثالثة

 تعاريف عامة 

1– لأغراض هذا الاتفاق, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ‌)               يٌقصد بمصطلح ” مصر ”  إقليم جمهورية مصر العربية ، وعندما يستعمل بالمعنى الجـغرافي، يشمل البحر الإقليمي وأية منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية ، التي تمارس عليها مصر حقوق السـيادة، طبقاً للتشريع المصرى والقانون الدولى ، والتي تحددت أو قد تتحدد  فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقاً فيما يتعلق بقاع البحر و باطن الأرض و مواردهما الطبيعية؛

(ب‌)          يقصد بمصطلح ” موريشيوس” جمهورية موريشيوس وتشمل:

1-  جميع الاقاليم والجزر التى تُكون دولة موريشيوس وفقا لقوانين موريشيوس.

2-  البحر الاقليمى لموريشيوس،

3-  أى منطقة متاخمة للبحر الاقليمى لموريشيوس والتى تحددت أو قد تتحدد وفقا للقانون الدولى بأنها خاضعة لقوانين موريشيوس كمنطقة – بما فى ذلك الجرف القارى – تمارس عليها موريشيوس حقوقاً فيما يتعلق بالبحر وقاع البحر و باطن الأرض و مواردهما الطبيعية؛

 (ج) يٌقصد بعبارة ” إحدى الدولتين المتعاقدتين ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى “

     مصر أو موريشيوس ، حسبما يقتضيه النص؛

(د) يٌقصد بلفظ ” شركة ” أية شخصية اعتبارية أو أية كيان  يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة ؛

 (هـ) يُقصد بعبارة ” سلطة مختصة ” :

 (1) فى مصـر ، وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

 (2) فى موريشيوس ، وزير المالية و التنمية الاقتصادية أو من يمثله قانوناً.

 (و) يٌقصـد بعبارة ” مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ” و ” مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى ” على التوالي مشـروع يديره مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين  ومشـروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ز) يُقصد بعبارة ” النقل الدولي ” أي نقل بحرى أو جوى يتم تشغيله بواسطة مشروع يقع محل إدارته الفعلى في دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك تشغيل النقل البحرى أو الجوى بين أمـاكن تقـع فى الـدولة المتعاقدة الأخرى فقط ؛

 (س) يُقصد بلفظ “مواطن” أي فرد يتمتع  بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين؛ وأي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها القانوني من القوانين السارية في  إحدى الدولتين المتعاقدتين.

(ص) يشمل لفظ ” شخص” أي  فرد أو شركة  أو “تراست” أو أي كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص يعامل ككيان لأغراض الضريبة؛و

(ط) يُقصد بلفظ “ضريبة” الضريبة المصرية أو الضريبة الموريشية حسبما يقتضى النص.

2- عند تطبيق هذا الاتفاق في أي وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين ، فإن أي تعبير لم يرد له تعريف خاص به في هذا الاتفاق يكون له المعنى المحدد له طبقاً لقانون تلك الدولة في ذلك الوقت لأغراض الضرائب التي يُطبق عليها الاتفاق ، ما لم يقض النص بخلاف ذلك ,و أي معنى وارد في القوانين الضريبية المطبقة فى تلك الدولة يكون له الأولوية على المعنى المقرر له طبقا للقوانين الأخرى في تلك الدولة.

المادة الرابعة

 

المُقيم

1- لأغراض هذا الاتفاق ، يُقصد بعبارة ” مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين” أي شخص يخضع وفقاً لقـوانين تلك الدولة، للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو مكان تأسيس الشركة  أو محل إدارتها أو أي معيار آخـر ذى طبيعة مماثلة ، ويشمل أيضا تلك الدولة أو أي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. وهذا المصطلح، على أية حال لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله علي دخل مستمد فقط من مصادر دخل في تلك الدولة .

2- في حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مُـقيماً وفقاً لأحكام الفقرة (1)  بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن حالته تتقرر وفقا للقواعد الآتية :

(أ) يُـعتبر مقيما ًفقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم  تحت تصرفه فى كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

(ب) في حـالة عدم إمكانية تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين، فأنه يُـعتبر مقيماً فقط  بالدولة التي  له فيها محل إقامة معتاد؛

(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُـعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛

 (د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

3- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1)  فإذا كان الشخص بخلاف الفرد مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقع فيها محل إدارته الفعلي.

 

 

    المادة الخامسة

 

المنشأة الدائمة

 

1- لأغراض هذا الاتفاق، يُـقصد بعبارة ” المنشأة الدائمة ” المكان الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه.

2- تشمل عبارة ” المنشأة الدائمة ” على وجه الخصوص :

(أ) محل الإدارة؛

     (ب)  الفرع ؛

(ج)  المكتب ؛

(د) المصنع ؛

(ﻫ) ورشة العمل ؛

(و) المخازن التي يقوم شخص باستخدامها لتقديم تسهيلات للتخزين لصالح الآخرين؛

(ز) المباني والمخازن المستخدمة كمنافذ بيع؛

(ح) المزرعة أو الغراس؛

(ط) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛و

(ى)  أعمال التركيب أو الإنشاء التي تستخدم لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية .

3- وتشمل عبارة ” المنشأة الدائمة ” أيضا :

(أ‌)               مــوقـع البنـاء أو الإنشـاء أو مشــروع التجميـع أو التركيب بما في ذلك الأنشطـة الإشـرافية المرتبطة بها ، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة  تزيد علي ستة أشهر؛

   (ب) تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين عن طريق موظفين أو أشخاص آخرين فى الدولة المتعاقدة الاخرى ، وذلك بشرط أن تستمر تلك الأنشطة للمشروع ذاته أو لمشروع أخر مرتبط به داخل الدولة  لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال أية فترة مدتها اثني عشر شهرا.

4- يعد لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الاخرى إذا كان له معدات جوهرية لنشاط المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى:

  (أ)  سواء كانت هذه المعدات المستخدمة مملوكة للمشروع أو قام باستئجارها   بموجب عقد مع أي شخص آخر .

    (ب) إذا قام المشروع بتركيب هذه المعدات.

5- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشاة الدائمة “:

    (أ) الانتفاع بالتسهيلات بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط؛

(ب)الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط بغرض التخزين أو العرض ؛

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر ؛

 (د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع فقط ؛

 (ﻫ) الاحتفاظ  بمكان ثابت للعمل بغرض القيام بأي نشاط آخر ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط ؛و

 (و)الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين أية أنشطة من المشـار إليها في الفـقرات الفـرعـية مــن (أ) إلى (ﻫ)،  بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذى صفة تمهيدية أو مساعدة .

  6- استثناء من أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والذي تنطبق عـليه الفـقـــرة (8) ويعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، إذا كان هذا الشخص:

   (أ) يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تقتصر الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص علي تلك المشار إليها في الفقرة (5)، والتي إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل ، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة؛ أو

   (ب) لا يملك تلك السلطة ، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع .

   (ج) يقوم عادة بضمان بأوامر الشراء في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لصالح المشروع أو بالنيابة عنه لصالح المشروعات الأخرى التي يسيطر عليها أو التي له مصلحة في السيطرة عليها .

 7- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذى الصفة المستقلة والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة(8).

 8- لا يُعتبر أن للمشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى صفة مستقلة ، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في حدود عملهم المعتـاد. ومع ذلك، إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو في اغلبها نيابة عن هذا المشروع , فانه لا يعتبر وكيلا مستقلا في مفهوم هذه الفقرة .

9- إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك ) ، لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

 

المادة السادسة

 

الدخل الناتج من الأموال العقارية

1- الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأموال.

2- يقصد بعبارة ” الأموال العقارية ” المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية ،الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات ، والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال ، المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ،ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال العقارية أو  تأجيرها  أو استعمالها على نحو آخر.

4- تسرى كذلك أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشروع وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

المادة السابعة

الأرباح التجارية و الصناعية

1- تخضع الأربـاح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة فقط ، ما لم يكـن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طـريق منشأة دائمـة كائنـه بها . فإذا كـان المشـروع يزاول نشـاطاً على النحو السابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ، لكن فقط فى حدود ذلك القدر من الربح المنسوب الى

(أ‌)     هذه المنشاة الدائمة؛

(ب‌) المبيعات فى تلك الدولة الاخرى من البضائع المماثلة أو المشابهة لتلك البضائع التى تبيعها المنشأة الدائمة ؛أو

(ج‌)       الانشطة التجارية التى يتم مزاولتها فى تلك الدولة الاخرى المماثلة او المشابهة لتلك التى تؤدى من خلال تلك المنشأة الدائمة .

ومع ذلك فإن الارباح الناتجة من المبيعات المذكورة فى الفقرة الفرعية (ب) أو الانشطة التجارية المذكورة فى الفقرة الفرعية (ج) لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الاخرى اذا برهن المشروع ان تلك المبيعات أو الانشطة التجارية تم مزاولتها على هذا النحو لأسباب أخرى بخلاف الحصول على مزايا الاتفاق.

2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3)، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها ، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت ستحققها هذه المنشاة لو كانت مشروعا مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، يسمح بخصم المصاريف الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة ، بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت ، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.

  ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصـم إذا:

   (أ) كانت المبالغ المدفوعة ( بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية ) من المنشاة الدائمة إلي المركز الرئيسي للمشروع أو أي من وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري ، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة- ما عدا فى حالة مشروع بنكي – في شكل فوائد عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة.

 (ب) أي مدفوعات مستحقة (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية) للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته والتي تكون في شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري أو في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة  او- ما عدا فى حالة مشروع بنكي –  في شكل فوائد عن أموال أقرضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.

4- إذا كان العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين  يجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمـة على أساس التقسيم النسبى للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة ، فان أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضـع للضرائب على أسـاس التقسيــم النسبي الـذي جرى عليـه العـرف ، ومع ذلك فأن طريقة التقسيم النسبي المطبقة يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها فى هذه المادة.

5- لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع.

6- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب وجيه و كاف لعمل خلاف ذلك.

  7- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل  تتناولها على إنفراد مواد أخرى فى هذا الاتفاق ، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد .

 

المادة  الثامنة

 

النقل البحري والجوى

1-  تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها محل الادارة الفعلية فقط.

2-  إذا كان محل الادارة الفعلية لمشروع بحري هو سطح سفينة فإنه يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء هذه السفينة ، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء ، فيعتبر متواجد في الدولة التي يقيم فيها مشغل هذه السفينة.

3-  تُطبق أيضا أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع تجارى مشترك أو فى وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

 

المشروعات المشتركة

(1) إذا

 أ- ساهم مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

      ب- ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

    وإذا وضعت أو فرضت فى أي من الحالتين المذكورتين شروط  بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتيهما التجارية أو المالية  تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين ، حينئذ فإن أية أرباح ، كان يمكن أن يحققها احد المشروعين ، ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها إلي أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

(2) إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا خضعت للضريبة ضمن ارباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى و كانت تلك الأرباح المشار إليها سوف تعد أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا ، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففى هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل ، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق ويجب علي السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.

3 – يجب ألا تقوم إحدي الدولتين المتعاقدتين بتعديل ربح المشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة (1) وذلك بعد أنتهاء الحدود الزمنية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية ، وعلي أية حال ، لايجب التعديل بعد إنقضاء خمس سنوات من نهاية السنة التي استحقت فيها هذه الارباح – التى كانت ستخضع لهذا التعديل –  لمشروع تلك الدولة.

4 – لا تُطبق أحكام الفقرتين (2)،(3) في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمدي.

 

 

المادة العاشرة

توزيعات الأسهم

1- يجوز أن تخضع توزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2- ومـع ذلك ، فان هذه التوزيعات يجوز أن تخضع أيضاً  للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا الشــركة الدافعة للتوزيعات ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد:

أ‌-      5% من إجمالي قيمة توزيعات الاسهم اذا كان المـالك المستـفيد شركة تمتلك بشكل مباشر 25% على الاقل من رأس مال الشركة الدافعه لتلك التوزيعات.

ب‌-      10% من إجمالي قيمة توزيعات الاسهم فى جميع الحالات الاخرى.

       ولاتؤثر أحكام هذه الفقرة علي الضرائب المفروضة علي الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت منها التوزيعات.

3- استثناءاً من احكام الفقرة (2) إذا كان المالك المستفيد – للتوزيعات المدفوعة من شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين –  هو حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى , فإن هذه التوزيعات تعفى من الضريبة فى الدولة المذكورة أولا ،

   ولأغراض هذه الفقرة فإن عبارة “حكومة دولة متعاقدة ” تشمل:-

(أ‌)               بالنسبة لجمهورية مصر العربية

         (1) البنك المركزى المصرى؛

      (2) صندوق التأمين الاجتماعى المصرى؛

      (3) بنك الاستثمار القومي ؛ و

      (4) أية شخصية اعتبارية أو مؤسسة مملوكة بالكامل أو في اغلبها للحكومة المصرية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من وقت لأخر بين السلطات المختصة  فى الدولتين المتعاقدتين.

    (ب) بالنسبة لموريشيوس:-

        (1) بنك موريشيوس؛

        (2) صندوق المعاشات الوطنى وصندوق الادخارات الوطنى ؛و

        (3) أية شخصية اعتبارية أو مؤسسة مملوكة بالكامل أو فى اغلبها لحكومة جمهورية موريشيوس وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من وقت لاَخر بين السلطات المختصة  فى الدولتين المتعاقدتين.

4- يُقصد بعبارة” توزيعات الأسهم ” في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم, أو الحقوق الأخرى – غير حقوق الديون- المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق الشركة الأخرى والتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

5- لا تسـري أحـكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المـالك المستفيـد مـن توزيعـات الاسهـم ، مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ، ويباشر نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات ، من خلال منشاة دائمة كائنة بها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها ، وأن تكون حقوق الملكية المدفوع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة  الرابعة عشرة حسب الأحوال.

6- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على  توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة ، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة كائنة فى تلك الدولة الأخرى ، ولا يجوز لها ان تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ،حتى لو كانت التوزيعات المدفوعة أو الأرباح غير الـموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى .

 

المـــــادة الحادية عشر

العوائد

1- العوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع  للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك ، فإن هذه العوائد يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من العوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ،  فى هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن 10% من إجمالي مبلغ العوائد .

3       – استثناء من أحكام الفقرة (2) ،تعفى العوائد التي تنشأ في احدي الدولتين المتعاقدتين من الضريبة, في حالة إذا كان المالك المستفيد للعوائد حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين, أو قسم سياسى أو سلطة محلية فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ولأغراض هذه الفقرة فإن عبارة “حكومة دولة متعاقدة ” لها نفس التعريف الوارد فى الفقرة (3) من المادة العاشرة.

 4- يقصد بلفظ ” العوائد ” في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها ، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن ، وسواء كانت تمنح حق المشاركة في أرباح المدين أم لم تكن، و خاصة، الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو السندات ، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات. ولأغراض هذه المادة, فإن غرامات التأخير عن السداد لا تعد من العوائد. لا يشمل مصطلح “العوائد” أي دخول  تعامل كتوزيعات وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق.

5- لا تُطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من العوائد ، مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها العوائد ،نشاطا تجاريا او صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن بها ، وكان سند المديونية الذي يدفع عنه العوائد مرتبطاً ارتباطا فعليا بالمنشـأة الدائمة أو المركز الثابت , ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الأحوال.

6- تُعتبر هذه العوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة . ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي يدفع العوائد ، سواء كان مقيماً أم غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ، يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها العوائد المدفوعة ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك العوائد، فإن هذه العوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

7-       إذا كانت قيمة العوائد  – بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وأي شخـص آخر – ، بالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه العوائد ، يزيد عن القيمة التي كان سيتفـق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة لا تُطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفى مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الإتفاق.

المادة الثانية عشر

الإتاوات

  1. الإتاوات التي تنشـأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخـرى يجوز أن تخضع  للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2.  ومـع ذلك ، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 12% من إجمالي مبلغ الإتاوات.
  3. يُقصـد بلفظ ” الإتاوات ”  الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع ، مقابل استعمال أو الحـق فى استعمال ، حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفـلام السينمائية وأفلام الفيديو والأفلام والشرائط المستخدمة للإذاعة و التليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.وكذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية المؤداة في إحدي الدولتين المتعاقدتين بمعرفة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تتعلق بتطبيق  بأي من هذه الحقوق ، الملكية أو المعلومات .
  4. لا تُطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد للإتاوات، مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات نشاطاً صناعيا أو تجاريا من خـلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الأحوال.
  5.  تُعتبر الإتاوات أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً أم غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ، يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً مرتبط به ارتباطا فعلياً الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة ، وهذه الاتاوات تتحملها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ،فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
  6.  إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص آخر، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق في الاستعمال أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات، تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد،  لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة . وفى مثل هذه الحالة، يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق.

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثة عشر

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح التي يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى, يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 –  الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة والتى تشكل جزءاً من الاصول المستخدمة فى نشـاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى, أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت بالدولة المتعاقـدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة ،و تحت تصرف شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت (وحدها أو مع المشروع كله) ، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

3-  الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات عاملة فى النقل الدولي ، أو أموال منقولة خاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

4-  يجوز أن تخضع للضريبة الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس المال أو أية أسهم أخرى لشركة تتكون ملكيتها بشكل أساسي سواء بطريق  مباشر أو غير مباشر من الأموال العقارية الكائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين في تلك الدولة .

  5- تخضع الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال بخلاف تلك المنصوص عليها فى الفقرات 1 و2 و3 و4  للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف.

6- لا تؤثر أحكام الفقرة (5) على حق إحدى الدولتين المتعاقدتين فى فرض الضريبة وفقا لقانونها على الارباح الرأسمالية من التصرف فى أى اموال يستمدها شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى وكان هذا الشخص مقيما فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فى أى وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة على التصرف فى هذه الاموال

 

المادة الرابعة عشر

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يستمده فرد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ،  يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ، واستثناء من ذلك ،يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى :

 (أ)  كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته ؛ ففي هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط  في  حدود ما ينسب الى هذا المركز الثابت؛أو

(ب‌)    كان الفرد متواجدا فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل أو تزيد فى مجموعها عن 183 يوماً خلال الاثني عشر شهرا المعنية وفي هذه الحالة يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط الدخل المحقق من الانشطة المؤداة فى تلك الدولة الاخرى.

2-  تشمل عبارة ” الخدمات المهنية ” بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الادبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين .

المادة الخامسة عشر

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (السادسة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآت المستمدة منه ، يجوز أن تخضع  للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

2- استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يُؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أولاً فقط إذا :

(أ‌)               وجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عـن 183 يومـاً خلال أية فترة مدتها أثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛و

(ب‌)          كانت المكافأة تدفع بمعرفة ، أو نيابة عن ، صاحب عمل مقيم فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً  ؛و

(ج) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى .

3- استثناء مـن الأحكام السابقة لهذه المادة , فان المكافأة  عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى ، يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع.

 

المادة السادسة عشر

مكافآت المديرين

  مكافآت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ، بصفته عضواً بمجلس إدارة أو عضو فى مجلس أخر مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

المادة السابعة عشر

الفنانون والرياضيون

1- استثناء من أحكام المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر ، فإن الدخل الذي يستمده مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى ، من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2- إذا كـان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو الرياضى نفسه ، ولكن يعود على شخص آخر ، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ،في الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى نشاطه .

3- لا تسرى أحكام الفقرتين (1) ، (2) على الدخل المستمد من أنشطة يتم ممارستها فى دولة متعاقدة بواسطة الرياضى او الفنان إذا كانت الزيارة لتلك الدولة جزء من التبادل الثقافى ويتم دعمها بشكل رئيسى من صناديق حكومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها. فى هذه الحالة يخضع هذا الدخل للضريبة فقط فى الدولة التى يقيم فيها الفنان أو الرياضى.

 

المادة الثامنة عشر

المعاشات

1-  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر، المعاشات و المدفوعات المماثلة الأخرى التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى, مقابل خدمة وظيفية  سابقة  تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

2-  مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (1) المعاشات و المدفوعات الأخرى تحت برنامج عام و الذي يعتبر جزء من نظام تأمين اجتماعي لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

المادة التاسعة عشر

الخدمات الحكومية

 1- (أ) الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاشات،التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها القانونية إلى فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها أو أشخاصها، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

     (ب)  ومع ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط ، إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً بها وأن يكون:

           (1) من مواطني تلك الدولة ؛ أو

           (2) لم يُصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لمجرد تأدية تلك الخدمات.

2- (أ) أي معاش تقوم بدفعه إحدى الدولتين المتعاقدتين أو يدفع من صناديق أنشأتها هى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها القانونية لمقيم مقابل خدمات قام بأدائها لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها أو أشخاصها يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

 (ب) ومع ذلك ،فإن هذا المعاش سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة وأحد مواطنيها .

3- تُطبق أحكام المواد الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشرعلى المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات ، فيما يتعلق بالخدمات المؤداه المرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها القانونية.

المادة العشرون

الاساتذة والمدرسون والباحثون

1 – استثناء من أحكام المادة الخامسة عشر فإن الاستاذ والمدرس والباحث الذى يقوم بزيارة مؤقتة لإحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لا تزيد عن سنتين بغرض التعليم أو البحث في جامعة أو كلية أو منشأة أخرى للتعليم العالى فى تلك الدولة والمقيم ،أو كان مقيما مباشرة قبل هذه الزيارة ، فى الدولة المتعاقدة الاخرى يكون معفيا من الضريبة فى الدولة المذكورة أولا بالنسبة لما يحصل عليه مقابل هذا التعليم أو البحث.

2 – لا تُطبق أحكام هذه المادة علي الدخل الناتج من البحث إذا كان هذا البحث لا يتم لأغراض المصلحة العامة ولكن يتم بأكمله أو فى أغلبه للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

المادة الحادية والعشرون

الطلاب والمتدربون

 1 – الطالب أو المتدرب المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فقط بغرض التعليم أو التدريب والمقيم ’ أو كان مقيما ’ قبل ذلك مباشرة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ’ يعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا على المدفوعات المتلقاة من خارج هذه الدولة من أجل معيشته أو تعليمه او تدريبه.

2 – إستثناء من أحكام المواد (14)،(15) ، فإن المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب مقابل خدمات مؤداة في إحدي الدولتين المتعاقدتين ، والذي يقيم أو كان مقيما قبل سفره مباشرة بالدولة المتعاقدة الاخري ، وتواجد بالدولة الاولي فقط للدراسة أو التدريب ، لاتخضع للضريبة في الدولة الاولي بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراسته أو تدريبه أو تكون المكافأت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته  ودراسته وتدريبه ، وذلك لمدة لاتزيد عن عامين.

 

 

 

المادة الثانية والعشرون

الدخول الأخرى

1-         مع عدم الإخلال بحكم  الفقرة (2) من هذه المادة ,  تخضع عناصر دخل المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أينما تنشأ و لم تتناولها المواد السابقة بهذا الاتفاق للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-        لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية و المعرفة في الفقرة (2) من المادة السادسة ، إذا كان المستفيد من الدخل مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ،و يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها ،أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن فيها ،و كان الحق أو الملكية الذي دفع عنه الإيراد مرتبطاً ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشر بحسب الأحوال.

3-         استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) ،يجوز أن تخضع للضريبة أيضاً عناصر الدخل لمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين و التي لم تتناولها مواد الاتفاق السابقة و التي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون

تجنب الازدواج الضريبي

    يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقا لما يلي :

1 – بالنسبة لمصر:

وفقا لأحكام القوانين المصرية وخضوعا لقيودها (والتي يمكن تعديلها من وقت لأخر دون تغيير المبادئ العامة)،

 (أ)  إذا كان مقيم في مصر يحصل على دخل ، يجوز أن يخضع للضريبة في موريشيوس وفقا لأحكام هذا الاتفاق ، فإن مصر تسمح بخصم مقدار مساو للضريبة علي الدخل المدفوعة فى موريشيوس من الضريبة على الدخل الخاضع لها هذا المقيم.

(ب) وعلى أية حال , يجب ألا يزيد الخصم المذكور فى الفقرة الفرعية (أ) عن ضريبة الدخل المحسوبة قبل منح الخصم والمنسوبة للدخل الذى يمكن أن يخضع للضريبة فى موريشيوس.

2-  بالنسبة لموريشيوس:

(أ)  إذا كان مقيم في موريشيوس يحصل على دخل من مصر، فإن مقدار الضريبة المدفوعة على هذا الدخل فى مصر وفقا لأحكام هذا الاتفاق ’ يجوز خصمها من الضريبة الموريشية المفروضة على ذلك المقيم.

 (ب) اذا دفعت شركة مقيمة فى مصر توزيعات الى مقيم فى موريشيوس يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على 5% على الاقل من رأسمال الشركة الدافعة للتوزيعات ’ فأن ذلك الخصم يجب أن يأخذ فى الاعتبار (بالاضافة الى الضريبة المصرية التى يمكن السماح بخصمها وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة) الضريبة المصرية المدفوعة بواسطة الشركة المذكورة أولا على أرباحها التى تدفع منها التوزيعات.

وعلى أية حال يشترط ألا يزيد الخصم المسموح به وفقا لأحكام الفقرات الفرعية (أ) و (ب) عن الضريبة الموريشية (المحسوبة قبل السماح بذلك الخصم) التى تتناسب مع الأرباح أو الدخل المستمد من مصادر فى مصر.

     

                         المادة الرابعة والعشرون

    عدم التمييز

1- لا يجوز ان يخضع مواطنو اى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى ، وعلي الأخص فيما يتعلق بالإقامة. واستثناءا من أحكام المادة الأولى تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2-  لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية  تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أقل تمميزاً من المعاملة الضريبية التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى و التي تزاول نفس النشاط. و لا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنة يلزم اى من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى اى منح شخصية أو اى إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين بها.

3- فيما عدا الحالات التي يُطبق عليها حكم الفقرة (1) من المادة (9) ، أوالفقرة (7) من المادة (11) ، أو الفقرة (6) من المادة (12) ، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع ، كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأولى في نفس الظروف.

4- لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ، و الذي يمتلك رأسماله كله أو بعضه أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو غير مباشر ، مقيم أو أكثر فى الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأية ضرائب أو التزامات فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تختلف أو أثقل عبئاً من الضرائب و الالتزامات المتعلقة بها و التى تخضع لها أو يجوز ان تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولا .

5– لأغراض هذه المادة فإن مصطلح ” الضريبة” يعني الضرائب التي تتناولها أحكام هذا الاتفاق.

المادة الخامسة والعشرون

 

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- إذا رأى شخـص أن الإجـراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خضوعـه للضرائب بما يخالف أحكام هذا الاتفاق ، جاز له ، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يعرض موضوعه علـى السلطة المختصة فى الدولة التى يكون مقيماً بها ، أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) ، فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التي يعتبر مواطنا تابعا لها  و يتعين ان تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول تبليغ عن الواقعة الضريبية بما  يخالف أحكام هذا الاتفاق .

2- إذا تبين للسلطة المختصة ، أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها  ان تصل إلى حل مناسب ، فإنها تحاول أن تسوى الأمر بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذا الاتفاق.

3-  تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين  ان تسوى بالاتفاق المتبادل اية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. ويجوز أيضاً أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها فى هذا الاتفاق.

4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة مؤلفة من هذه السلطات أو من ممثلين عنها، بغرض الوصول إلي اتفاق بالمعني الوارد في الفقرات السابقة.

المـــــادة السادسة والعشرون

 

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بجميع انواع وأشكال الضرائب التى تفرضها الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية ، وفى الحدود التى لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع هذا الاتفاق ، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية من هذا الاتفاق.

2-  أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة تعامل كمعلومات سرية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة ، و لن يكون الإفصاح عنها إلا الى الأشخاص أو السلطات فقط (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى لها علاقة بربط  أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب المشار اليها فى الفقرة (1) أو فى ضوء المذكور سابقا . وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط, و يمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) ،(2) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:

     (أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بهذه  الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى؛

     (ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

     (ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار اى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية ، أو معلومات ، يعتبر إفشاؤها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4- إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات وفقا لأحكام هذه المادة ، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باتخاذ إجراءاتها الخاصة لتجميع تلك المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراضها الضريبية . و يخضع ذلك الإلتزام – بتوفير المعلومات – في الجملة السابقة للقيود المذكورة في الفقرة الثالثة.

         و علي أي حال لن يتم تفسير هذه القيود بأنها تمنح الدولة المتعاقدة الحق في رفض اعطاء المعلومات فقط بسبب عدم وجود مصالح وطنية في منحها .

 

 

المـــــادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

      ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية و الوظائف القنصلية وفقاً للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المـــــادة الثامنة و العشرون

نفاذ الاتفاق

1– يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بإخطار الأخر بإتمام الاجراءات التى يتطلبها قانونه لدخول الاتفاق حيز النفاذ. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر تلك الإخطارات.

2- تطبق أحكام هذا الاتفاق على :

(أ) فى مصر:

 1-بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، على المبالغ المسددة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاق حيز النفاذ ؛و

2-بالنسبة للضرائب الأخرى، عن السنوات الضريبية أو المدد التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاق حيز النفاذ.

(ب) فى موريشيوس ، الدخل المحقق فى أى سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يوليو اللاحق لتاريخ  دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

 

 

 

المادة التاسعة و العشرون

إنهاء العمل بالاتفاق

1- يظل هذا الاتفاق نافذاً، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات الدبلوماسية إنهاء الاتفاق بتقديم إخطارا كتابياً بالإنهاء قبل 30 يونيه من أى سنة ميلادية تبدأ بعد خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

2- وفي هذه الحالة ، يتوقف العمل بالاتفاق في كل من الدولتين المتعاقدتين على النحو التالى:

(أ) فى مصر:

 1- بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، على المبالغ المسددة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التى قدم فيها هذا الاخطار ؛و

2- بالنسبة للضرائب الأخرى، عن السنوات الضريبية أو المدد التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التى قدم فيها هذا الاخطار.

(ب) فى موريشيوس ، الدخل المحقق فى أى سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يوليو اللاحق للسنة الميلادية التى قدم فيها هذا الاخطار.

وأشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

حرر من أصلين في يوم       الموافق     /    /         باللغات الإنجليزية والعربية ، ولكل منهم ذات الحجية. وفي حالة الإختلاف في التفسير يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

              عن حكومة                                  عن حكومة

             جمهورية مصر العربية                       جمهورية موريشيوس

بروتوكول

 

عند التوقيع على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة موريشيوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب  بالنسبة للضرائب علي الدخل ، اتفق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزء لا يتجزأ من الاتفاق:

وقد تم الاتفاق علي:

1- في حالة موريشيوس ، لايطبق الإعفاء أو التخفيض في الضريبة الوارد في المواد العاشرة والحادية عشر والثانية عشر من الاتفاق على الأشخاص المسجلين تحت قانون الخدمات المالية 2007 (المنشئة تحت قانون الشركات الدولية سابقا) والتى لا تخضع أرباحها أو دخولها في موريشيوس للضريبة علي الشركات بالنظام العادي أو نظام ضريبة دخل مماثل أخرى.

2- فيما يتعلق بالمادة (25) من الاتفاق ،اذا كان الشخص غير راضيا عن ربط الضريبة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يجوز له تقديم طلب لإعادة النظر في  هذا الربط (ما لم يكن الربط نهائياَ) للسلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يكون مقيما بها أو مواطنا فيها حسب الاحوال ، خلال فترة ثلاث سنوات كما هو وارد بالفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرون. يتم تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل اليه لاحقا بشأن هذا الطلب بين الدولتين المتعاقدتين بغض النظر عن وجود حدود زمنية فى القانون الوطنى للدولتين المتعاقدتين من عدمه.

3-  فيما يتعلق بالمادة (26) من الاتفاق :

(أ‌)                    يجب على السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق الإجراءات الواردة بقوانينهما الوطنية التي تحافظ على سرية المعلومات عند استخدامها في المحاكم العامة وفقا لقوانينهما الضريبية. ولا يجب استخدام تلك المعلومات لأى أغراض أخرى أو بواسطة أي سلطات أخرى بأي حال من الأحوال أو تحت أى ظرف من الظروف.

(ب‌)              إذا طلبت إحدى الدولتين المتعاقدتين معلومات ضريبية ولم يكن لديها فى قانونها الوطنى أحكام خاصة بفرض عقوبات على إنتهاك سرية المعلومات. فعلى تلك الدولة الالتزام بأحكام المادة (26) ، و إلا كان من حق الدولة مانحة المعلومات أن تمتنع عن إمداد الدولة الأخرى بتلك المعلومات.

(ج)   بالنسبة للمبادئ الواردة في الفقرة (5) من المادة (26) من نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تنص على:

“فى كل الاحوال لا تفسر أحكام الفقرة (3) على انها تسمح للدولة المتعاقدة برفض منح المعلومات فقط بسبب وجود المعلومات في حيازة بنك ،أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص يتصرف في حدود الإنابة أو الوكالة أو بسبب تعلقها بمصالح الملكية لشخص”

 وفي حالة تعديل مصر للأحكام الخاصة بسرية البنوك لتتوافق مع متطلبات الفقرة (5) المذكورة عاليه، تخطر مصر موريشيوس بذلك للبدء في إجراءات تعديل  المادة السادسة والعشرون من الاتفاق.

وأشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

حرر من أصلين في يوم       الموافق     /    /         باللغات الإنجليزية والعربية ، ولكل منهم ذات الحجية. وفي حالة الإختلاف في التفسير يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

              عن حكومة                              عن حكومة

           جمهورية مصر العربية                    جمهورية موريشيوس

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

إنتاج الفحم الصيني يتجاوز 7ر3 مليار طن خلال 2012

المقال التالى

“البلاستيك” تطالب الصناع بمراعاة الأسعار الجديدة للطاقة و الضرائب فى عقود التصدير طويلة الأجل .

موضوعات متعلقة

السفير محمدي أحمد الني
استثمار وأعمال

السفير محمدي الني أميناً عاماً لمجلس الوحدة الاقتصادية لدورة جديدة

الخميس 4 ديسمبر 2025
Messenger creation 73CE1093 8847 46AD 82A4 03F124B498C8
استثمار وأعمال

الكوميسا: 65 مليار دلاور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الإفريقية

الخميس 4 ديسمبر 2025
وزير الاستثمار: نستهدف التواجد بين أفضل 50 دولة بمؤشرات الأسواق المالية
استثمار وأعمال

حسن الخطيب: نمو الاقتصاد يتطلب المزيد من الاندماجات لتوسيع قاعدة الملكية

الخميس 4 ديسمبر 2025
المقال التالى

"البلاستيك" تطالب الصناع بمراعاة الأسعار الجديدة للطاقة و الضرائب فى عقود التصدير طويلة الأجل .

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.