أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا بتعديل نظام التأمين الاجتماعى للضباط الاحتياط والمجندين بالقوات المسلحة .
وفيما يلى نص القرار :
يستبدل بنصوص البندين (1) و (2) من المادة الثانية والمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1981 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الثانية
بند 1 – اشتراكات المنتفعين بالنظام من الفئات الآتية:
الضباط الاحتياط بواقع عشرة جنيهات شهريا من كل ضابط
المجندين بواقع ثلاثة جنيهات شهريا من كل مجند
بند 2 – مساهمة من يوافق من باقى فئات الضباط بواقع عشرة جنيهات شهريا من كل ضابط
المادة الثالثة
يصرف وفقا للقواعد والشروط التى يضعها النظام الأساسى للنظام مبلغ نقدى لكل من الخاضعين لهذا النظام وقدره خمسة ألاف جنيه اعتبارا من 1/1/2013 فى حالة وفاة المنتفع أثناء خدمته بالقوات المسلحة لأى سبب عدا الاستشهاد بسبب العمليات الحربية
(المادة الثانية)
لوزير الدفاع تعديل الاشتراكات وقيمة المساهمة المنصوص عليهما فى البندين (1) و(2) من المادة الثانية وكذا المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1981 المشار إليه







