الهيئة تقترح إلزام الوسيط بتقرير سنوى عن نشاطه والعمولات المستحقة عن كل شركة
50 ألف جنيه قيمة الوثيقة المهنية للوسيط الفرد ومليون جنيه للشركة و2.5 مليون لشركة الإعادة
كشف عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسلمت الأسبوع الماضى مقترحات الوسطاء حول تعديلات القانون 10 لسنة 1981 والمنظمة لمهنة الوساطة بالسوق المصرى وتنظيم العلاقة المتبادلة بين الوسطاء والشركات.
وأضاف أنه من المنتظر دراسة مقترحات الجمعية حول تعديلات القانون من خلال اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية فى أول اجتماعاتها الأسبوع الحالى للوقوف على رؤيتها حول مقترحات الجمعية تمهيدا للموافقة النهائية من مجلس إدارة الهيئة.
وتضمنت المقترحات التى قدمتها الهيئة لشركات الوساطة، وحصلت «البورصة» على نسخة منها، أن يقدم الوسيط للهيئة خلال 45 يوماً من انتهاء مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة التقارير المالية، متضمنة تقريراً مالياً سنوياً عن نشاطه والعمولات التى استحقت عن كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية، ومديونية كل شركة وأسماء شركات التأمين التى تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يتعلق بالتزامات الوسطاء تجاه شركات التأمين والعكس.
قواعد تسجيل الوسطاء
شملت القواعد الخاصة بالوسيط الطبيعى أن تحدد قيمة وثيقة المسئولية المدنية عند القيد كقيمة ثابتة بحدود مسئولية قدرها خمسون ألف جنيه لدى إحدى شركات التأمين وعند التجديد وإعادة القيد «%100 من حجم اعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة »، وتحدد باعتبار حجم العمليات هو متوسط أعمال الوسيط عن السنوات الثلاث السابقة على طلب التجديد وإعادة القيد ويعرف حجم عمليات الوسيط بأنه إجمالى ما يحصل عليه من شركة التأمين من عمولة أصلية وإضافية وتشجيعية وسداد وحافز تبكير السداد ومصروفات انتقال وضيافة وغيرها، على أن يرفق بالوثيقة إفادات معتمدة من جميع شركات التأمين بحجم أعمال الوسيط خلال آخر 3 سنوات.
واشترطت على كل وسيط أن يمسك السجلات التى تقررها الهيئة وتشمل الوثائق والعمولات وتقيد بها جميع الوثائق التى أبرمها الوسيط وعمولاتها، وسجل المطالبات وتقيد به الوثائق التى توسطت فى إبرامها إضافة إلى سجل الإلغاءات.
وبالنسبة لوسطاء إعادة التأمين أن يمسك الوسيط فى إعادة التأمين السجلات التى تقررها الهيئة ومن بينها اتفاقيات إعادة التأمين والمطالبات وعلى الوسيط أن يقدم للهيئة خلال 45 يوماً من انتهاء مهلة 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة التقارير المالية متضمنة تقريراً مالياً سنوياً عن نشاطه ومقدار العمولات التى استحقت عن كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية ومقدار مديونية كل شركة وأسماء شركات التأمين التى تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية.
و لم تجز التعديلات للوسيط الاعتبارى أن تجمع شركات الوساطة بين مزاولة أعمالها فى التأمين المباشر وبين الوساطة فى إعادة التأمين، وحظرت على جميع العاملين بشركات التأمين أو الإعادة وعلى أعضاء مجالس إداراتها المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة أو العمل بها.
وحددت قيمة وثيقة تأمين المسئولية المدنية عند القيد كقيمة ثابتة لكل الشركات، بحيث تحدد لشركة الوساطة فى التأمين بقيمة قدرها مليون جنيه للحادث الواحد، وبحد أقصى 2.5 مليون جنيه خلال مدة التأمين بإحدى الشركات المصرية.
كما حددتها لشركة الوساطة فى إعادة التأمين بقيمة قدرها 2.5 مليون جنيه للحادث الواحد وبحد أقصى 10 ملايين جنيه خلال مدة التأمين بإحدى الشركات المصرية وعند تجديد القيد أو إعادته تكون وثيقة بحدود مسئولية قدرها %100 من حجم أعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تحدد حجم العمليات بمتوسط أعمال الوسيط عن السنوات الثلاث السابقة على طلب التجديد أو إعادة القيد، ويعرف حجم عمليات «نشاط» الوسيط، بإجمالى ما يحصل عليه من شركة التأمين من عمولة أصلية وتشجيعيه وسداد وحافز تبكير السداد ومصروفات انتقال وضيافة وخلافه.
وتضمنت المقترحات أن تتوافر فى المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب القيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة والحصول على دورات تدريبية متقدمة فى الإدارة، وممارسة أعمال الوساطة بإحدى شركات التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديراً عاماً بشركة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة لشركات الوساطة فى التأمين، أو مارس أعمال الإعادة بإحدى الشركات أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة لاتقل عن 9 سنوات، أو شغل منصب مديراً عاماً بإحدى الشركات لمدة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة لشركات الوساطة فى إعادة التأمين.
التزامات الوسيط تجاه شركات التأمين
فيما يتعلق بدور الوسيط تجاه شركات التأمين اقترحت الهيئة 6 بنود للمحافظة على سمعة الشركات، سواء تلك التى يعمل لحسابها أو غيرها من الشركات المنافسة والتزامه بالمحافظة على العُهد والمستندات والأموال التى تخص الشركة التى يعمل لحسابها، وألا يحصل على أى امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة بعينها بصرف النظر عن مصلحة العميل الذى يمثله، ويجب عند تسوية الشركة مطالبات تعويض العملاء تقديم جميع أوجه المساعدة لشركات التأمين لضمان دقة البيانات الواردة، إضافة إلى التزام الوسيط بالإفصاح عن أى وسيط آخر شارك فى الحصول على عملية التأمين بعد إتمام الاتفاق على الشروط النهائية وتقيد الوسيط بتعليمات الشركة وتزويدها بتقارير تتضمن أعماله.
لتزامات وسطاء إعادة التأمين.
ومن بين الالتزامات أن يوضح الوسيط للشركة أسماء جميع معيدى التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، وكذلك أى عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل معيد على حدة فور الانتهاء من توزيع الخطر، وإبلاغ معيدى التأمين بأى أخطار أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على التزاماتهم بتعويض الأخطار المسندة، إضافة إلى توزيع الأخطار بين عدد من أسواق الإعادة المختلفة حول العالم وعدم التركيز على أسواق بعينها، بما يسهم فى توزيع المخاطر التى تتعرض لها الشركة فى إطار سياساتها لإدارة المخاطر.
كما تضمنت الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالشركة المسندة ومعيد التأمين التى يحصل عليها فى سياق عمله، وعدم تكليف وسطاء إعادة آخرين بالقيام بأعمال إعادة الخاصة بالشركة المسندة بالنياية عنه دون الحصول على موافقة من الشركة.
التزامات الوسيط تجاه العملاء
وفيما يتعلق بالتزامات الوسيط تجاه العملاء أكدت التعديلات المقترحة ضرورة حفاظ الوسيط على مصلحة العميل دون النظر إلى قيمة العمولة من شركة التأمين والشفافية وترشيح أفضل العروض الفنية والمالية التى تناسب احتياجات العميل.
وألزمت الوسيط بإطلاع العميل على العناصر الأساسية للوثيقة وما يتعلق بنطاق التغطية وحدودها والاستثناءات، ونسبة التحمل التى تفرضها شركة التأمين ووجوب أن تكون الوثيقة بالقيمة الفعلية للممتلكات وأثر ذلك فى حال وقوع الخطر.
أشارت إلى إطلاع العميل على الشروط الجوهرية للوثيقة، خاصة فيما يتعلق بالمدة التى تخضع فيها الوثائق على الحياة للإلغاء دون رد أى جزء من القسط للعميل، وكذلك قيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو وقوع الخطر.
تقنين استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية
كما شملت مقترحات الهيئة تقنين استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية فيما يتعلق بالأحكام والشروط التى يجب أن تندرج أو تستثنى من اتفاقيات خطوط الربط الإلكترونى بين الوسيط والشركة، والمعلومات التى يجب على الوسيط تقديمها والطريقة المتبعة عند إخطار الهيئة بها شريطة أن الطرفين مصرح لهما بمزاولة المهنة داخل مصر.
وقصرت الدخول على خطوط الربط للوسيط فقط ومن يمثل شركة التأمين وعن احقية الثانى فى فحص ومراجعة أى سجلات تتعلق بالوسيط، كما اشترطت استخدام الوسيط لنظام محاسبى متكامل، وفى حالة رغبة أحد الطرفين فى الإلغاء يكون كتابياً.
واستبعدت جواز أن تتضمن اتفاقيات الربط الإلكترونى منح الحق لأى شخص فى استخدام تلك الخطوط فى أى مهام عامة أو خاصة يمثل فيها شركة التأمين أو منح سلطة أعطيت للوسيط من أى شركة أو جهة لأى شخص آخر طبيعى أو اعتبارى.
ولفتت التعديلات المقترحة إلى اقتصار العمليات المرتبطة باتفاقيات الربط الإلكترونى على فروع التأمين المسموح للوسيط والشركة مزاولتها داخل مصر.
وحملت الهيئة الوسيط المسئولية كاملة عن جميع المعلومات التى ينشرها على الموقع الإلكترونى الخاصة، وضرورة تحديثها باستمرار، مع تعيين موظف مسئول أمام الهيئة.







