سامى: السماح بصانع سوق واحد لصندوق المؤشرات بشروط تضعها الهيئة
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مجلس الإدارة اعتمد التعديلات النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار والمقرر رفعها لوزير الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تضمن تفعيل عمل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات.
وكشف فى تصريحات لـ «البورصة» عن وضع ضوابط رئيسية لاستثمار أموال الصناديق العقارية تتمثل فى تحديد حد أقصى %30، لما يجوز أن يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد إلى صافى أصول الصندوق، كما تشترط تحديد نسبة الأصول العقارية من إجمالى أصول الصندوق، وكذلك حد أدنى لنسبة الأصول المنتجة لعوائد لإجمالى أصول الصندوق، على أن يترك تحديد هاتين النسبتين لقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وفقاً لظروف السوق.
أضاف سامى أن ضمن أبرز التعديلات التى تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار توحيد القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار من خلال إلغاء الامتيازات التى تتمتع بها الصناديق القديمة السابقة للقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2007 والتى تعمل بقواعد وأحكام مختلفة عن المطبقة حالياً، منها الحد الأقصى لنسبة الأموال المستثمرة إلى حجم الصندوق، وعدم الالتزام بتعيين شركة خدمات إدارة، تجنيب نسبة من الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق المالية التى يستثمر فيها الصندوق كاحتياطى رأسمالى، حظر تعامل مدير الاستثمار والعاملين لديه على وثائق الصندوق، مؤكداً أنه ستتم معاملة هذه الصناديق بنفس معاملة الصناديق الجديدة.
تضمنت – أيضاً – التعديلات تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد «بدلاً من اثنين» بشروط خاصة لحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية، واستثناء صناديق المؤشرات من أحكام الاستحواذ الواردة فى الباب الثانى عشر من اللائحة فى حالة شرائها أو تملكها للأوراق المالية المكونة للوثائق التى يتم إصدارها.
كما جاء باللائحة الجديدة استحداث تنظيم لصناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها اتباعها، إضافة إلى السماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح أكثر من إصدار للوثائق مع تنظيم طريقة وإجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها.








