قضت المحكمة الاقتصادية باختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في جرائم الممارسات الاحتكارية داخل قطاع الاتصالات وأيدت الحكم بتغريم إحدى شركات الاتصالات بمبلغ 100 الف جنيه نظرا لعدم تعاونها في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز وذلك طبقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
وجدير بالذكر أن الشركة قد دفعت أمام المحكمة بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وأكدت في نص حكمها أن هذا الدفع يجافي صحيح القانون حيث أن اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بالجرائم المتعلقة بالمنافسة هو اختصاص عام لا يقيد الاختصاص الخاص لجهاز حماية المنافسة.
وقد أيدت المحكمة في منطوق الحكم الغرامة المقدرة بمائة الف جنيه المفروضة على الشركة بموجب حكم محكمة أول درجة.
وبخصوص الدفع بعدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة على مرفق الاتصالات باعتباره مرفقا عاما تديره الدولة، فقد أكدت المحكمة في معرض حكمها أن مرفق الاتصالات لا يدار بالطريق المباشر ومن ثم فان الحظر المشار إليه الوارد بالمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يسري على مرفق الاتصالات.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن هذا الحكم يكلل المجهودات التي بذلها الجهاز في التأكيد على اختصاصه الاصيل في النظر في كافة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في شتى القطاعات الاقتصادية وفقا لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأضافت الجرف أن هذا الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، الخاصة بفرض الغرامة على من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهاز لممارسة اختصاصاته.