أحمد مرسي: عدم كفاية الضمانات ليس معوقاً لضمان القروض
محمد فتحي: مطلوب آلية للاستعلام الائتماني لدراسة المخاطر
عصام السيد: بنك ناصر تعاقد لضمان عدم تعثر مشروع ميكروباص العاصمة
طلعت عبدالقوي: تنسيق مع الرقابة المالية للتأمين علي حياة المقترضين
توقع مسئولو شركات التأمين أن يسهم تفعيل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في توسع الشركات في تغطيات مخاطر عدم السداد لعملاء الجمعيات الأهلية.
ووفقاً لمسئولي القطاع تسهم تأمينات مخاطر عدم السداد في مساندة تلك الجمعيات والمؤسسات المصرفية علي تنفيذ خطط التمويل الخاصة بالأفراد والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة الصغر.
قال أحمد مرسي، نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، إن تفعيل قانون التمويل متناهي الصغر سوف يكون له انعكاس إيجابي علي نمو تأمينات الائتمان للشركات العاملة بالقطاع خلال السنوات المقبلة للقيام بدوها في توفير الحماية والمظلة التأمينية للبنوك والمؤسسات المصرفية الممولة لخطط التنمية الاقتصادية الخاصة بالأفراد والمؤسسات.
ووفقاً لمرسي تشمل تغطيات تأمين مخاطرعدم السداد القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية، إضافة إلي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتتعهد شركة التأمين بموجب هذه الوثيقة بتعويض المتعاقد (الجهة المقرضة سواء كان بنكاً أو مؤسسة مالية أو تمويلاً عقارياً) بقيمة أقساط القرض المتبقية علي المقترض في حالة عدم وفائه بالسداد، وفقاً للشروط الواردة بالوثيقة.
اعتبر مرسي أن التمويل متناهي الصغر يتمتع بالعديد من الميزات المحفزة لشركات التأمين منها صغر حجم القروض الممنوحة، وهو ما يمثل فرصة للتوسع بالقروض الممنوحة للمشرعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي شركات التأمين في زيادة التغطيات الخاصة بالتأمينات متناهية الصغر ومخاطر عدم السداد، وبما يؤدي في النهاية إلي المساهمة في حل جزء كبير من مشكلة البطالة.
أشار إلي أن عدم كفاية الصمانات الخاصة بالعملاء المقترضين لا يعد معوقاً أمام شركات التأمين في ضمان سداد القروض الخاصة بهم في حالة العجز عن السداد نتيجة لانخفاض حجم الائتمان ذاته.
في سياق متصل قال مرسي إن شركته تعتزم التوسع في تغطيات الائتمان عبر التنسيق مع الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال المتخصصة في منح هذه النوعية من القروض.
قال محمد فتحي، مدير عام تأمينات الائتمان والضمان بشركة إسكان للتأمين، إن السماح للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالمشاركة في تمويل “المتناهي الصغر” أو تأسيس شركات من شأنها أن تساهم في تمويل “متناهي الصغر”، سوف يكون له مردود جيد علي الاقتصاد بصفة عامة والتأمين بصفة خاصة، نتيجة لخبرتها بطبيعة المجتمعات التي تحتاج إلي هذه النوعية من التمويلات ما يؤدي إلي توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر، إضافة إلي أن لديها آلية تحصيل تمكنها من الوصول إلي نسب تحصيل جيدة ما يقلل من معدلات الخسارة التي من الممكن أن تتعرض لها.
علي جانب آخر، أشار فتحي إلي أنه علي الرغم من نجاح هذه الكيانات في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات المتناهية الصغر إلا أنها تفتقر إلي قواعد البيانات والآليات التي تمكنها من دراسة العملاء ما يعرضها لبعض المخاطر خلال مرحلة تكوين الخبرات واكتفائها بالاستعلام الميداني.
طالب فتحي بتوفير آلية تمكن الجمعيات الممولة من دراسة المخاطر بشكل علمي بخلاف الاستعلام الميداني والاعتماد علي خبرة القائمين علي إدارة تلك المحافظ فقط، علي غرار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تسجل فيه العملاء الذين سبق لهم الحصول علي تمويل متناهي الصغر لتنفيذ مشروع معين، وتبين أن هذا المشروع وهمي، أو تم استخدام التمويل في أغراض شخصية بخلاف الغرض الذي حصل علي التمويل من أجله.
واقترح مدير عام تأمينات الائتمان بـ”إسكان” أن يكون هناك دور للبنك المركزي في رسم السياسة الخاصة بعملية التمويل من الناحية الفنية الائتمانية بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية التي أسند إليها تنظيم هذا السوق حتي تكتمل المنظمومة.
وقال عصام السيد، مدير عام الإدارة العامة للحوادث المتنوعة بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن الحكومة تعول بشكل كبير علي نشاط التمويل متناهي الصغر في القضاء علي البطالة وتحقيق معدلات نمو متواترة علي مستوي الاقتصاد الكلي.
وتقوم شركات التأمين بتغطية المخاطر المرتبطة بالعملية التمويلية بداية من التأمين علي حياة المقترض إلي التأمين ضد مخاطر تعثره عن السداد- مخاطر الائتمان- لصالح الجهة الممولة، وفقاً للسيد.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحوادث المتنوعة بقناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات أن تتولي شركة الحياة سداد الأقساط نيابة عن المقترض حال وفاته علي أن تقوم شركة تأمينات الممتلكات بنفس الدور بعد اتخاذ الجهة الممولة إجراءاتها ومخاطبة شركة التأمين بتوقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
ولفت إلي تعاقد شركته مؤخراً مع بنك ناصر الاجتماعي لتغطية مخاطر الائتمان لمقترضيه بمشروع إحلال ميكروباص العاصمة الذي يصل إجمالي تمويلاته 100 مليون جنيه ويتراوح القرض الواحد بين 25 و100 ألف جنيه بفائدة 7.5% يسدد علي ست سنوات.
علي جانب آخر قال محمد عبد المولي، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي، إن درجة المخاطر المرتبطة بالتمويل الممنوح من الجمعيات الأهلية أكبر من المخاطر الخاصة بتمويلات البنوك حيث تستهدف شرائح أقل من محدودي الدخل الذين قد لا يتوفر لشركة التأمين الاستعلام الجيد عن مدي قدرتهم علي سداد أقساط القروض في أوقات منتظمة وهو ما يسهم في رفع معدل الخسارة لهذا النوع من التأمين.
أشار إلي أن خبرة السوق العالمية في تلك النوعية من التغطيات تتطلب أن يكون هناك اتفاقيات إعادة تأمين قوية مع معيدي تأمين ذوي سمعة من الدرجة الأولي لتحفيز الجهات المقرضة وشركات التأمين علي التوسع بحجم القروض الممنوحة.
من جانبه رهن مصدر مسئول بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإعداد الجيد لها والتخطيط لها بشكل مدروس اقتداء بالتجارب الأجنبية بيما يتماشي مع طبيعة المجتمع المصري.
وطالب بضرورة تقديم الدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات علي الأقل في بداية عملها لضمان نجاحها وتقليل مخاطر تعثرها بما يحقق استمراريتها.
وأشار المصدر إلي توقف التغطية التأمينية لمخاطر تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي عدة عوامل أهمها الضمانات المقدمة من المقترضين وشروط وفترات السداد.
وقال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن هناك تنسيقاً بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التوعية بممارسة التمويل متناهي الصغر من قبل الجمعيات الحاصلة علي الموافقات مؤخراً والتي تزيد علي 650 جمعية، تنتشر في محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الفترة الماضية والتي أعقبت صدور القانون 141 لسنة 2014 والخاص بالتمويل متناهي الصغر شهدت العديد من الجلسات التي كان التأمين علي حياة المقترضين والمشاريع نفسها من بين المحاور الرئيسية لها بجانب تغطية مخاطر الائتمان أو التعثر في السداد.
كان قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد حدد مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها لأغراض اقتصادية في مجالات إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية وتقتصر علي مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية. وأن يراعي مشاركة متلقي التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع. وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.
وقد نص القانون علي إنشاء الاتحاد لأول مرة في مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلي الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
علي الجانب الأخر تضمنت الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلي ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدي كل منها، الفئة الأولي ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 وأقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة علي الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
كما تم تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزي وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي وممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاثة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلي كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمي من ذوي الخبرة.








