أوضح عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يستحقون صرف المعاش حال الوفاة أو ثبوت العجز الكلى بعد إنقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
واضاف أن هذا الشرط ينطبق على من لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة فاذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه 9 سنوات و يوم واحد يتم اجبار كسر السنة لسنة كاملة فتصبح مدة اشتراكه عشر سنوات يستحق عليها معاش و يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق.
وشدد حسن على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وأضاف: «إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق».
وأشار حسن إلى أنه حال انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.








