عزز مشروع قانون التأمين الذى نشرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأوضاع التنظيمة لقطاع التأمين التكافلى.
وأفرد المشروع فصلا كاملا لتنظيم القطاع فيما يمثل القفزة الأهم فى تنظيم إحدى أنشطة المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة فى مصر.
وحظرت المسودة على شركات التكافل ممارسة التأمين التقليدى أو الجمع فى شركة واحدة بين نشاطى الحياة أو الممتلكات.
وألزمت الشركة التى تعمل فى هذا النشاط بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50% وذلك ووفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام األساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
وحظرت المسودة تحويل وثائق التأمين التكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها شركة التأمين التكافلي، كما لا يجوز دمج الشركة إلا بشركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.
وفى حال رغبت الشركات التقليدية ممارسة النشاط يتعين عليها تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقاً لصيغة التأمين التكافلي، على أن تقدم طلباً بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذي تعتمده، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة على أن ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك.








