تخصيص الأراضى وتحصيل جميع الرسوم وإصدار كل التراخيص من هيئة الاستثمار
حظر إصدار قرارات متعلقة بإنشاء وتشغيل المشروعات أو فرض رسوم إلا بعد رأى مجلس إدارة الهيئة
حوافز ضريبية وجمركية تتراوح بين 3 و5 سنوات
إلزام جهات الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية
حصلت «البورصة» على نسخة من مسودة قانون الاستثمار الموحد الذى تضع الحكومة لمساته النهائية حاليا تمهيدا لإصداره.
ووفقا للنسخة التى حصلنا عليها تلعب هيئة الاستثمار دورا مركزيا بموجب القانون الجديد الذى يقصر الحق فى تطبيقه على الهيئة فقط، ويلزم الجهات المتعلقة بالموافقات والأنشطة الاستثمارية بأن يكون لها ممثلون فى الهيئة لتسريع الاجراءات.
وسيقتصر عرض الأراضى المتاحة للاستثمار على الهيئة من خلال الشباك الموحد الذى يضم مفوضين من جهات الولاية على الأراضى، ويكون التصرف فى الأراضى من مفوض الجهة صاحبة الولاية، ولا يعتد بأية إجراءات بخلاف ذلك.
ويلزم القانون الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والاسعار والمرافق ونظم التصرف وغيرها من الاجراءات، كما تلتزم جهات الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة.
ومنع مشروع القانون إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات، أو فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
ويسدد المستثمر جميع الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار للهيئة دفعة واحدة.
وتشير المسودة إلى أن الأحكام المنظمة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام لن تسرى على الشركات التى سيتم تأسيسها وفقا لهذا القانون أيا كانت طبيعة الأموال المساهمة أو صفة المساهمين فيها.
ومن المنتظر أن يلغى القانون الجديد بعد صدوره قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر عام 97 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكل الأحكام الأخرى التى تتعارض معه. ومن المنتظر ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور من إصدار قانون الاستثمار الموحد.
وعادت مسودة قانون الاستثمار الموحد إلى الحوافز الضريبية الملغاة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنحت حوافز ضريبية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وحدد مشروع القانون الجمارك على الآلات المستوردة والأجهزة اللازمة للتوسعات أو الانشاءات أو عمليات الإحلال للمشروعات السياحية والخدمية عند %5 فقط من قيمتها.
كما أعفى إيرادات النشاطين الصناعى والتجارى من الضرائب لمدة 5 سنوات وأعفى أرباح شركات الأموال وأرباح المنشآت والشركات وحصص الشركات فيها من الضرائب لنفس المدة بالنسبة للأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس الوزراء.
وأعفى الالات والمعدات ومدخلات الانتاج فى المناطق والأنشطة التى يصدر بها قرار من مجلس الورزاء من الضريبة على المبيعات، بدون أجل زمنى.
واشترط لمنح تلك الاعفاءات الضريبية أن تبدأ الشركات مزاولة نشاطها خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مد هذا الأجل بقرار من مجلس الوزراء لمدة مماثلة.
وتشمل الاعفاءات الضريبية التوسعات التى توافق عليها هيئة الاستثمار لمدة 3 سنوات، واستيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية المستخدمة فى الصناعة دون جمارك لفترة مؤقتة وإعادتها إلى الخارج.
وتجيز مسودة القانون لمجلس الوزراء تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية للمنشآت والشركات القائمة أو التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون والتى تمارس نشاطها فى مناطق معينة أو مجالات محددة تقتضيها حاجة البلاد.
وأتاح المشروع لرئيس الحكومة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل طبقا للاجراءات التى ستنص عليها لائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة التى سينظم القانون عملها أيضا تشير مسودة قانون الاستثمار الموحد إلى انه بالنسبة لمشروعات التخزين الخاصة بها فقد تم تحديد رسم سنوى بمقدار نصف فى المائة من قيمة السلع عند الخروج.
كما تم استثناء المخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة من قواعد الاستيراد من الخارج، لإعدامها والتخلص منها بطريقة آمنة.
وفيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية فان مسودة القانون استحدثت مادتين لم تكونا موجودتين فى قانون 19 لسنة 2007 الخاص بمناطق الاستثمار حيث اشارت احدى المواد الى اختصاص مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية دون غيره بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ويكون للمجلس الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الادارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فى حين نصت المادة الاخرى على انه تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك الخاصة وفقا للقواعد التى تصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار وعرض وزير المالية.
واشارت المسودة الى انه يجب على الجهات الصادر لها ترخيص بانشاء منطقة استثمارية ان تتخذ الإجراءات اللازمة للانشاء خلال المدة المحددة بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويجوز منح المرخص له مهلة اضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء المبررات المقدمة منه.
وكذلك اضافت المسودة فقرة لتضمين قرار الانشاء وصف المنطقة واحداثياتها وطبيعة النشاط التى تتم مزاولته فيها والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنشاء بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطة.
أما فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، فقد ألغى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى منطقة شمال غرب خليج السويس، وحل محلها فى إدارة المنطقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وألغت المسودة ضريبة الـ %10 على فائض العمليات الجارية للهيئة التى تدير المنطقة الاقتصادية الخاصة، وحددت الضريبة على دخل الشركات والأفراد داخل المنطقة عند %10.







